هذا ، وحاصله ان ملاك الانحلال قيام الحجة الشرعية أو العقلية في بعض الأطراف لاشتراكهما في العلم باستحقاق العقاب على تقدير ، لا على جميع التقادير.

وفيه : أن ضم الوجوب الغيري إلى الوجوب النفسي هنا أجنبي عن العلم باستحقاق العقاب على تقدير النفسية.

بل العلم به على تقدير : إن كان لأجل العلم الاجمالي بوجوب الأقل نفسيا أو بوجوب الأكثر نفسيا فدعواه صحيحة ، إلا أنه لا يعقل أن يكون تأثير العلم في طرف مانعا عن تأثيره في طرف آخر ، مع تساوي نسبته إليهما.

وإن كان لأجل احتمال وجوب الأقل نفسيا فقط ، فدعوى العلم بالعقاب على تقدير المصادفة غير صحيحة ، إذ لا دليل على منجزية الاحتمال.

وهذا هو الفارق بين الاحتمال الناشئ من الحجة الشرعية القائمة على بعض الأطراف ، والاحتمال هنا ؛ لأن الطريق الموجب للاحتمال مقطوع الحجية والمنجزية على تقدير المصادفة ، دون الاحتمال هنا.

وقد عرفت أن ضم احتمال الوجوب الغيري لا يجدي في العلم بالعقاب على تقدير.

ومنه تعرف الفرق بين المقيس والمقيس عليه من وجهين :

أحدهما : من حيث المقتضي ، فان المقتضي للمنجزية في الحجة الشرعية موجود ، وفي الاحتمال هنا غير موجود ، وضم احتمال الوجوب الغيري لا يوجب منجزية احتمال الوجوب النفسي.

وثانيهما : من حيث المانع ، فان اختصاص الحجة الشرعية ببعض الأطراف يمنع عن تاثير العلم الاجمالي في كل طرف ، لما مرّ سابقا من أن المنجز لا يتنجز ، فلا بد من تعلق العلم بتكليف غير منجّز حتى يتنجّز بالعلم ، بخلاف ما نحن فيه ، فان نسبة العلم الاجمالي ونسبة الاحتمال إلى كل من الطرفين على

۴۶۴۱