فروعه ، بحيث يكون الاجتناب عن ملاقاه بالاجتناب عنه ، لا بالاجتناب عن عين النجس فقط ، نظير إكرام العالم ، فان إكرام ولده وخادمه من شئون إكرامه ، بحيث لو لم يكرمهما لم يكرم العالم كما هو حقه فليس للملاقي اجتناب بحياله واستقلاله ، كما ليس لخادم العالم إكرام بحياله وبلحاظ نفسه ، بل من حيث إن إكرامه إكرام العالم ، وهذا هو المراد من ثبوت الحكم له عرضا.

إذا عرفت ذلك ، فاعلم أن مجرد تبعية الملاقي لملاقاه ثبوتا واثباتا لا يجدي شيئا ، لأنه مع هذه التبعية يكون الملاقي كملاقاه فردا من النجس حقيقة ، وله حكم بنفسه وبحياله كالملاقاة ، فان وحدة الدليل اجنبية عن وحدة الحكم.

وعليه : فما لم يكن الملاقي كملاقاه طرفا للعلم لا يجب عقلا الاجتناب عنه ، لأن وجوب الاجتناب العقلي من ناحية طرفية الشيء للعلم المنجز للحكم ، وليس كوجوب الاجتناب الشرعي تابعا لوجوب الاجتناب عن شيء شرعا ثبوتا واثباتا.

بخلاف ما إذا قلنا بالوساطة في العروض ، فان الملاقي وان لم يكن من أطراف العلم المنجز للتكليف ، إلا أن تنجز التكليف في ملاقاه وطرفه يقتضي الاجتناب عنه ، حيث إن ذاك الاجتناب الواقعي اللازم شرعا مشكوك الحصول بالاجتناب عن ملاقاه وطرفه بالخصوص ، إذ لو كان الملاقى ـ بالفتح ـ هو النجس الواجب اجتنابه واقعا ـ والمفروض أن اجتنابه بالاجتناب عنه وعن ملاقيه ـ للزم في مقام الخروج عن عهدة ذلك الاجتناب الواجب واقعا ، المعلوم إجمالا الاجتناب عنه بنحو يقطع بتحقق ذلك الاجتناب اللازم واقعا ، ولا يقطع إلا بالاجتناب عن الطرفين والملاقي معا.

وعليه ينبغي حمل ما احتمله (١) الشيخ الأعظم (قدس سره) في رسالة

__________________

(١) فرائد الأصول المحشى ٢ / ٨٥.

۴۶۴۱