على الأولين دون الاخير.

وثانيا : أن الانحلال إلى تكاليف متعددة متعلقة بتروك شرب النجس ، إنما يصح إذا كان كل ترك ذا مصلحة باعثة على طلبه.

بل حيث إن النجس واحد ، وفعل الشرب واحد ، والمفسدة القائمة به واحدة ، فليس في الحقيقة إلا زجر واحد عن الفعل الواحد.

وتعدده بحسب الفرض بالقياس إلى قطعات الأزمنة ، وطلب كل ترك يتبع الزجر عما فيه المفسدة ، فليس في الحقيقة إلا تكليف واحد مستمر إلى أن يتحقق الاطاعة أو العصيان.

وهذا الواحد من حيث استمراره مردد بين المطلق والمحدود ، من حيث التطبيق على شرب هذا الاناء أو ذلك الاناء.

٧٥ ـ قوله ( قده ) : حيث إن فقد المكلف به ليس من حدود التكليف (١) ... الخ.

لا يخفى عليك أن عدم القدرة على فعل المكلف به وتركه ـ تارة ـ بعدم القوة المنبثة في العضلات ، وأخرى ـ بوجود المانع من اعمال القدرة ، وثالثة ـ بعدم المحل لاعمال القدرة.

وفقد موضوع التكليف كالنجس فيما نحن فيه من قبيل الثالث ، ولذا يكون التكليف بالاضافة إلى مثل هذا الموضوع مشروطا عقلا لرجوعه إلى شرطية القدرة ، وفعلية التكليف بفعلية موضوعه.

نعم ربما لا يكون الموضوع ملحوظا هكذا ، كما إذا أمر بشرب الماء أو الدواء ، فانه يجب تحصيلهما ، ولا يتوقف فعلية التكليف على حصولهما ، إلا أن طلب ترك شرب الخمر والنجس ليس كذلك ، ولذا لا يجب تحصيل الخمر والنجس مقدمة لامتثال التكليف بترك شربهما ، فتدبر.

__________________

(١) كفاية الأصول / ٣٦١.

۴۶۴۱