فلا يجب حينئذ دفع موانع تنجزه ولا ينافيه إبداء المانع عن تنجزه ، فإن إبقاء المانع وابداء المانع ـ في نظر العقل ـ على حد سواء. وليس الترخيص نقضا للغرض ، لأن سد باب تنجزه لا ينافي تنجزه لو وصل من باب الاتفاق.
والفرق بين العلم الاجمالي والعلم التفصيلي : أن الأول حيث إنه مقرون بالجهل ، فمع تمامية مقام الاثبات في الأدلة المرخصة في أطرافه يستكشف عن أن سنخ الغرض غير مناف للترخيص في خلافه.
وحيث إن الثاني غير مقرون بالجهل ، فلا تعمه الأدلة المرخصة.
فلا كاشف عن أن سنخ الغرض بحدّ لا ينافي الترخيص ، فلا محالة يكون الحكم فعليّا بقول مطلق.
والجواب أولا : أنّ سنخ الغرض من المكلف به وإن كان يختلف قوة وضعفا ، إلا أن سنخ الغرض من التكليف الحقيقي واحد ، وهو جعل الداعي إلى الفعل أو الترك.
فالترخيص وإن فرض أنه ليس نقضا للغرض من المكلف به ، لكنه نقض للغرض من التكليف ، لما بين جعل الداعي حقيقة والترخيص من المنافاة.
وثانيا : بأن المفروض أن سنخ الغرض من المكلف به تام الاقتضاء ، وقد انبعث منه حقيقة البعث والزجر ، غاية الأمر أنه لا يجب على المولى إيصاله ، لكنه بوصوله الاتفاقي ترتب عليه حكم العقل من وجوب الاطاعة وحرمة المعصية ، فلا محالة يكون منجزا بالعلم الاجمالي إذا لم يكن قصور في كونه وصولا.
وفرض قصوره شرعا ، خلف ، فان العلم حينئذ أخذ على وجه الموضوعية دون الطريقية ، فيكون له دخل في تمامية اقتضاء المقتضي الباعث على البعث.
ومثله يتصور في العلم التفصيلي المأخوذ على وجه الموضوعية. فتدبر جيّدا.
وربما يتوهم أن المراد من الحكم الفعلي من جميع الجهات هو الحكم البعثي