الاقتضاء وكيفيته ، فاسد ؛ لأن :
مبنى الأول على أنه لا اقتضاء ، لو لم نقل بحرمة المخالفة القطعية.
مع أنك قد عرفت أن الاقتضاء محفوظ مع عدم فعلية مقتضاه.
ومبنى الثاني على أن وجوب الموافقة القطعية من باب دفع احتمال العقاب ، وهو من شئون الاحتمال.
وفيه أولا : أنه ليس البحث من حيث مقدار الاقتضاء ، وإلاّ لكان من شئون المقتضي ، وهو العلم.
وثانيا : ما تقدم في مبحث العلم الاجمالي (١) : أن وجوب الموافقة القطعية ليس من ناحية احتمال العقاب ، ولا من ناحية قاعدة دفع الضرر المحتمل ، فراجع ، وتدبّر. وسيجيء ـ إن شاء الله تعالى ـ فرق آخر بين المبحثين.
٧١ ـ قوله (قدّس سره) : إن كان فعليا من جميع الجهات بأن يكون (٢) ... الخ.
توضيح المقام : أن مسلكه (قدّس سره) سابقا كما في تعليقته الأنيقة على الرسائل (٣) دفع التنافي بين الأحكام الواقعية والظاهرية في موارد الأمارات والأصول ، والعلم الاجمالي مع القول بالترخيص على خلافه ، بحمل الأحكام الواقعية على الانشائية ، والأحكام الظاهرية على الفعلية ، بالالتزام بتعدد المراتب الأربع (٤) لطبيعي الحكم.
بيانه : أن الحكم له مراتب أربع :
__________________
(١) نهاية الدراية : ٣ ، التعليقة : ٤٥.
(٢) كفاية الأصول : ٣٥٨.
(٣) التعليقة على فرائد الأصول : ٥ ـ ٣٤.
(٤) كذا في الأصل والصحيح : بتعدد المراتب ، فقيد الاربع زائد.