التحريمية ، فانهم يقولون بالاحتياط فيها ، دون الشبهة الوجوبية ، بل ربما يوجد التفصيل في كل منهما بين ما لا نص فيه ، أو ما أجمل فيه النص.
وإلا فلو بنينا على ملاحظة الميزان المزبور الموافق لتدوين مسائل العلم ، لزم جعل البراءة الشرعية مطلقا مسألة مستقلة ، من دون فرق بين الشبهات البدوية ، أو المقرونة بالعلم الاجمالي ، سواء كان الترديد بين المتباينين ، أو الأقل والأكثر ، بأن يقال : هل الحكم المجهول مرفوع مطلقا ، سواء كان وجوبا ، أو تحريما ، نفسيا أو غيريا أو منتزعا من الوجوب النفسي ، كالجزئية والشرطية في باب الأقل والأكثر ، وسواء كان الجهل مقرونا بالعلم الاجمالي أم لا.
فمن يختار البراءة في الجميع يقول برفع الحكم مطلقا ، ومن لا يقول بها في الجميع يقول بعدم رفع الحكم مطلقا ، ومن يختار البراءة في بعض دون بعض لأي وجه ، سواء كان من جهة قصور الدليل عن الشمول أو لورود الدليل على خلافه ، يكون مفصلا في المسألة. فتوجد حينئذ تفاصيل كثيرة ، كما في مسألة الاستصحاب ، والله أعلم بالصواب.
* * *