موضوعا لحكمه بحسب لسان الدليل ، مثلا الموضوع للحكم الاستصحابي مع اختلاف السنة أدلته ، حيث إن التعبير عنه وقع تارة بقوله ( لا تنقض اليقين بالشك ) (١) ، وأخرى ( لا يدخل الشك في اليقين ) (٢) ، وثالثة ( يمضي على يقينه ) (٣) وهكذا ليس إلا ما أيقن به سابقا ، وحكمه الحكم المماثل لما أيقن به ، أو لحكم ما أيقن به.
وهكذا بالاضافة إلى حجية الخبر مع اختلاف الادلة عنوانا ليس موضوعها إلا ما أخبر به العادل ، أو الثقة ، ومحمولها الحكم المماثل لما أخبر به ، وتعدد المتيقن في الأول ، وتعدد المخبر به في الثاني لا يوجب تعدّد الجهة التقييدية العنوانية المأخوذة من الأدلة ، فلا يوجب تعدد المسألة.
فكذا فيما نحن فيه ، فان أدلة البراءة الشرعية وإن اختلفت من حيث رفع ما لا يعلمون تارة ، ووضع المحجوب أخرى ، وكون الناس في سعة مما لا يعلمون ثالثة وهكذا : إلا أن الموضوع الجامع بين الكل لبّا ليس إلا ما لم يعلم حكمه ، ومحموله رفع ذلك الحكم ، وتعدد مصاديق ما لم يعلم حكمه من حيث الوجوب ، أو الحرمة ، أو الالزام المطلق ، فضلا عن تعدد اسباب الجهل بالحكم ، لا يوجب تعدد الجهة التقييدية العنوانية لموضوع الحكم الشرعي المأخوذ من الشارع بحسب لسان دليله.
إلا أن عذر الشيخ الأعظم (قدس سره) في عقد مسائل متعددة أنه لم يقع نزاع في رفع الحكم مطلقا وعدمه مطلقا ، بل النزاع وقع في خصوصيات ربما يكون المخالف في إحداها موافقا في الأخرى ، كما عن الاخباريين في الشبهة
__________________
(١) وسائل الشيعة ٨ : ٢١٦ / ٣ ، عن الكافي ٣ / ٣٥٢.
(٢) وسائل الشيعة ٨ : ٢١٦ / ٣ ، عن الكافي ٣ / ٣٥٢.
(٣) وسائل الشيعة ١ : ٢٤٦ / ٦ ، عن الخصال ٢ / ١٩.