وحينئذ لا فرق بين طلب طبيعي الترك بحدّه ، وطلب مجموع التروك ، إلا بالاعتبار مع كون الطلب فيهما شخصيا.

ومنها تعلق الطلب بكل فرد من أفراد طبيعي الفعل أو بكل فرد من أفراد طبيعي الترك ، لقيام المصلحة بوجود الطبيعة متى تحققت في طرف البعث ، أو لقيام المفسدة كذلك في طرف الزجر.

كما يمكن انبعاث طلب كل فرد من أفراد الترك عن مصلحة في نفس ترك الطبيعة الخاصة على خلاف ظاهر النهي.

فهناك أشخاص من طلب الفعل أو من طلب الترك ، فيتعدد إطاعته وعصيانه ، لا طلب سنخي نوعي ينحل عقلا إلى أشخاص منه ، كما في أحد القسمين من الاعتبار الأول.

نعم فرق بين الأمر والنهي ، حيث إن العموم في الأمر يمكن أن يكون شموليا وبدليا ، دون النهي فان فيه تفصيلا :

توضيحه : أن طلب الفعل منبعث عن مصلحة قائمة بالفعل : فربما لا يكون تمانع بين أشخاص تلك المصلحة القائمة بتلك الطبيعة ، والمفروض أنها مصلحة لزومية ، فلا محالة يطلب محصلات تلك المصالح الشخصية اللزومية بنحو العموم الشمولي.

وربما يكون بينها تمانع ، مع قيام المصلحة بطبيعة الفعل ، بحيث يفي كل شخص فرض من طبيعة الفعل بشخص من طبيعي المصلحة ، فلا محالة يطلب محصلاتها بنحو العموم البدلي.

مثلا إذا كان الغرض حصول الشبع بالأكل ، وكان أكل خبز واحد وافيا بتلك الفائدة بحيث لا يبقى مجال لاستيفاء هذا الغرض مما يفي به بذاته ، فيطلب منه أكل خبز واحد من آحاد الخبز بدليا لا شموليا.

بخلاف طلب الترك فانه ربما ينبعث عن مفسدة في الفعل ، وربما ينبعث

۴۶۴۱