بضدها تطهيرها.
وكذلك اتصاف النفس بالملكات الرذيلة ، وكذا اتصاف الشخص بالأعمال القبيحة.
ولعله إلى كل ذلك يشير قوله تعالى ( إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً )(١) فإن الغرض أرجاس الجهالة والملكات الرذيلة والاعمال القبيحة ، وكذا ما في الزيارة ( لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ) (٢) ، وكذا ما في الخبر ( بئس العبد القاذورة ) (٣) أي الذي موصوف بأنجاس الاعمال القبيحة.
وهكذا وبهذا الاعتبار تكون التوبة مطهرة للعاصي ، وإجراء الحد مطهرا للزاني مثلا ، كما أطلق عليهما التطهير.
وعليه فلا استبعاد في اقتضاء الأعيان المعروفة بالنجاسة لآثار توجب تنفر الطبع عند الالتفات اليها.
وحيث إنها توجب مباشرتها باعيانها تأثرا نوعا بما يوجب تنفر الطبع ، فطريق تطهيرها إزالتها بالماء ونحوه ، فلذا اختصت من بين سائر الموجبات للتنفر بعنوان النجاسة ، وتعرضوا لها في الفقه.
نعم لا نضايق من كونها اعتبارية في بعض الموارد ، كما في ملاقاة بدن الكافر ، حيث يدعى القطع بعدم اقتضاء نوعيّ لبدنه أثرا خاصا ، إلا أن معاشرته حيث توجب اكتسابات توجب تنفر الطبع ، فتأكيدا للزجر عن معاشرته اعتبرت النجاسة في مباشرته لحكمة نوعية ، لا لتأثير من بدنه في بدن
__________________
(١) الاحزاب : ٣٣.
(٢) الكافي ٦ : ٤٣٩ ح ٦ ، مصباح المتجهد : ٦٦٤.
(٣) وسائل الشيعة ٥ : ٦ / ٦.