الباعث على الأمر به باختلاف طرق اثباته.

فبناء على هذا وإن كان مأخوذا في الغرض ، لكنه حيث لا ثبوت لما أخذ في الغرض على الفرض فلا يعقل اتيان الفعل على نحو يترتب عليه الغرض.

وإن كان قصد القربة هو اتيان الشيء بداع الأمر سواء كان محققا او محتملا فالاحتياط بمكان من الامكان ، سواء أخذ قصد القربة بهذا المعنى الأعم في متعلق الأمر الأول أو كان بأمر آخر أو مأخوذا في الغرض.

فاتضح أن مبنى الاشكال في إمكان الاحتياط وامتناعه أجنبي عن إشكال قصد القربة في العبادات من حيث إمكان أخذه في متعلق أوامرها ، أو في متعلق أمر آخر بها ، أو عدم إمكان أخذه إلا في الغرض ، وإن كان محذور تصحيح عبادية مورد الاحتياط بالأمر الاحتياطي تحقيقا للأمر المنوط به العبادة مشتركا مع محذور تصحيح عبادية العبادات بأوامرها.

مع أنك قد عرفت (١) أنه على فرض دفع المحذور هناك لا يندفع هنا ، وأمّا أنّ عبادية العبادة يحتاج إلى أمر محقق أو يكفيها احتماله. فسيجيء (٢) ـ إن شاء الله تعالى ـ بيانه.

٥١ ـ قوله (قدّس سره) : على تقدير الامر به امتثالا (٣) ... الخ.

فان قلت : المعلول الفعلي يتوقف على علة فعلية ولا يكفيه العلة التقديرية.

فالحركة نحو الفعل لا يعقل استنادها إلى الأمر على تقدير ثبوته ، بل لا بد من استناده (٤) إلى شيء محقق ، وليس في البين إلا احتمال الأمر فانه شيء

__________________

(١) في التعليقة : ٤٨ حيث قال قده : نعم خصوص الأمر بالاحتياط فيه محذور آخر ...

(٢) في التعليقة التالية.

(٣) كفاية الأصول : ٣٥١.

(٤) في الأصل : استناده ، لكن الصحيح : استنادها.

۴۶۴۱