ثم إن هذا كله بالاضافة إلى المحذور المذكور في المتن من حيث توقف العارض على المعروض القابل للانطباق على محذور الدور ، وعلى محذور الخلف.

وأما سائر المحاذير الأخر المذكورة في باب قصد القربة وشبهه من لزوم عدم الشيء من وجوده ، أو علية الشيء لعلية نفسة ، فقد تعرضنا لها ولدفعها في باب التعبدي والتوصلي (١) ، وفي أواخر مباحث القطع عند التعرض لقصد الوجه ونحوه فراجع (٢).

نعم خصوص الأمر بالاحتياط فيه محذور آخر وهو : أن الأمر الاحتياطي إن تعلق بذات الفعل بعنوانه لا بعنوان التحفظ على الواقع فانه وإن أمكن أخذ قصد الأمر في موضوع نفسه ، إلا أن لازمه خروج الشيء عن كونه احتياطا ؛ لأن موضوعه محتمل الوجوب حتى يتحفّظ عليه.

وبعد فرض تعلق الأمر ـ بذات الفعل بقصد هذا الامر ـ كان تحقيقا للعبادة الواقعية المعلومة المنافية لعنوان الاحتياط ، وهو خلف.

وإن تعلق الأمر بالاحتياط بعنوانه المأخوذ فيه قصد شخص الأمر ، فهو خلف من وجه آخر ؛ لأن معناه جعل الاحتياط عبادة لا جعل الاحتياط في العبادة ، والكلام في الثاني دون الأول. وسيجيء (٣) ـ إن شاء الله تعالى ـ ما يتعلق بالمقام.

٤٨ ـ قوله (قدّس سره) : مع أن حسن الاحتياط لا يكون بكاشف (٤) ... الخ.

__________________

(١) نهاية الدراية : ١ ، التعليقة : ١٦٧ و ١٦٨.

(٢) نهاية الدراية : ٣ ، التعليقة : ٤٦.

(٣) في التعليقة : ٥٢.

(٤) كفاية الأصول : ٣٥٠.

۴۶۴۱