فرض ثبوتها لا اختصاص لها بالجلال ، كما أن حرمتها (١) من دون ذبح كذلك ، ومع فرض حرمته بالذبح لا معنى للشك في الحلية بالذبح.

نعم بالاضافة إلى الطهارة صحيح ، لأن المشهور على طهارته وان كان عرقه أو لعابه نجسا ، فيمكن فرض الشك في بقاء طهارته بالذبح الثابتة لها (٢) قبل الجلل.

وأما استصحاب بقاء طهارته الفعلية حال الحياة فالشك فيه مسبب عن الشك في بقاء طهارته بالذبح ، فلا مجال له مع استصحاب تلك الطهارة.

نعم لو قيل بنجاسة بدنه بالجلل وشك في طهارته بالذبح لم يكن مجال لاستصحاب طهارته بالذبح الثابتة له قبل الجلل ، لأن التذكية تؤثر في حدوث الحلية وفي بقاء الطهارة الفعلية.

والشك في بقاء الحكم ، وهو حدوث الحلية بالذبح ، مع اليقين بسبقه يصحح جريان الاستصحاب بخلاف الشك في الطهارة ، لأن اليقين ببقاء الطهارة الفعلية بالذبح قد زال بعروض الجلل على الفرض ولم يكن هناك يقين بحدوث الطهارة بالذبح ، فليس إلا الشك في حدوث الطهارة.

ولا معنى لقطع النظر عن الحدوث والبقاء ؛ إذ الحصة المتيقنة من الطهارة هي الحصة الموجودة في ضمن اليقين بالبقاء ، وهذه الحصة مقطوع الارتفاع ، فلا يمكن إثبات الحصة الموجودة في ضمن الحدوث.

إلا أنه لا قائل بنجاسة بدن الحيوان بالجلل ، كما عرفت.

٤٦ ـ قوله (قدّس سره) : وان أصالة عدم التذكية محكمة فيما شك

__________________

(١) كذا في الاصل ، لكن الصحيح : حرمته.

(٢) كذا في الاصل ، لكن الصحيح : له.

۴۶۴۱