في رفع الحرمة ، وأن حرمة غير المذكى ليست من حيث نجاسته ، كما في السمك الذي يموت في الماء.

وعليه فلا مجال لقاعدة الحل مع أصالة عدم التذكية المؤثرة في الحلية ، كما لا مجال لأصالة الطهارة مع أصالة عدم التذكية المؤثرة في الطهارة.

وأما توهم أن قبول التذكية أمر بسيط لا تركب فيه ، فهو إما متحقق أو لا ، فاذا فرض أن الذبح مؤثر شرعا في طهارته وفي جواز جملة من الانتفاعات ، فهو قابل للتذكية شرعا ، فلا مجال لأصالة عدم القبول أو عدم التذكية ، وحينئذ لا يبقى شك إلا من حيث الحلية فتجرى قاعدة الحل.

فهو مدفوع : بأن بساطة القابلية وعدم تركبها معنى ، وتعدد جهة القابلية وتكثرها معنى آخر.

فكما ان العلم بسيط والقدرة بسيطة مع أن العلم بشيء ليس علما بكل شيء ، والقدرة على شيء ليست قدرة على كل شيء ، كذلك قابلية شيء لشيء ليست قابلية لكل شيء.

نعم في إجراء أصالة عدم التذكية ـ بناء على ما قدمنا ـ إشكال من حيث إن القابلية وإن كانت متعددة لكنها للمحاذير المتقدمة (١) ليست بنفسها مجرى الأصل.

ونفس عنوان التذكية بناء على كونها من الاعتبارات الشرعية القابلة للتعبد بها وجودا أو عدما لا تكون مجرى الأصل هنا ؛ لأن المذكى من حيث

__________________

(١) من أن الخصوصية التي بها يكون الحيوان قابلا للحل والطهارة أو للطهارة فقط أو غير قابل للتذكية اصلا هل هي عبارة عن المصالح والمفاسد أو خصوصية ذاتية في الحيوان أو خصوصية عرضية قائمة بالحيوان مقتضية للحل والطهارة أو لأحدهما وقد عرفت الاشكال في جريان الأصل في القابلية على جميع التقادير والاحتمالات فراجع التعليقة المتقدمة.

۴۶۴۱