المحتمل وعدمه ، فلا فرق بينهما محمولا بالاضافة الى البراءة والاحتياط العقليين.

ومنه تبين أن دعوى (١) اختلافهما محمولا : تارة ـ من حيث إن الاباحة في المسألة الأولى واقعية ، وفي الثانية ظاهرية. وأخرى ـ من حيث إن المحمول في الأولى هو الحكم اباحة أو حظرا ، وفي الثانية نفي المؤاخذة حتى في الأدلة النقلية.

مدفوعة بأن فرض سنخ مقولة الحكم في المسألة الأولى خلف تارة ، وخلاف الواقع أخرى. كما عرفت.

مع أن إرجاع المحمول في الثانية إلى نفي المؤاخذة في الأدلة النقلية جميعا خلاف التحقيق ، بل التحقيق في الفرق ما عرفت.

وبعد افتراق المسألتين موضوعا وملاكا وثمرة ، فكيف يصح الاستدلال باحداهما على الأخرى؟

نعم يمكن أن يقال في تقريب الاستدلال : إن الحرمة الواقعية المحتملة هنا وإن لم تتنجز ، لعدم وصولها ، والعقاب على التكليف الغير الواصل قبيح عقلا ، لكنه حيث إنه فعل لم يأذن به المولى ، ولا بد من كون صدور العبد ووروده عن إذن سيده ، فهو خروج عن زي الرقية ورسم العبودية ، فيعاقب عليه من هذه الحيثية ، وهي حيثية ملازمة عقلا لهذه المسألة دائما.

ومنه يظهر أنه يمكن الاستدلال بالحظر في تلك المسألة على الاحتياط في هذه المسألة ، لتلازم الحيثيتين ، دون الاستدلال بالاباحة هناك على البراءة هنا ، فان عدم الحرج على الفعل الذي فرض فيه عدم المنع شرعا ومالكيا لا يلازم عدم الحرج في الفعل المحتمل لورود المنع عنه شرعا.

كما أنه يظهر أن جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان هنا وعدم جريانها

__________________

(١) لم نجد هذا المدعى فيما بأيدينا من كتب الأصول.

۴۶۴۱