للبراءة ، ولزوم دفع الضرر المحتمل للاحتياط.

فملاك البراءة عدم تنجز التكليف بعدم وصوله ، وملاك الاحتياط تنجز التكليف باحتماله.

بخلاف المسألة الأولى ، فان التكليف فيه مفروض العدم لا موقع لتنجزه باحتماله ، ولا لعدمه بعدم وصوله.

بل ملاك الحظر عقلا أن العبد من حيث إنه مملوك لا بد من أن يكون صدوره ووروده عن إذن مالكه ، ففعل ما لم يأذن به مالكه إذنا مالكيّا خروج عن زيّ الرقيّة ، فيكون قبيحا مذموما عليه عقلا.

وملاك الاباحة : أن الفعل حيث لم يمنع عنه المولى ، لا من حيث الشارعيّة ، ولا من حيث المالكية ، فلا يكون خروجا عن زيّ العبودية ، لا من حيث إن التكليف غير واصل ، بل من حيث عدم التكليف وعدم المنع المالكي على الفرض.

وأما اختلافهما أثرا ، فلأن الحظر في المسألة الأولى من حيث كونه خروجا عن زي الرقية ، لعدم الاذن المالكي ، فهو معاقب عليه على أي حال.

بخلاف الاحتياط في المسألة الثانية ، فانه من حيث تنجز الواقع باحتماله فيدور مدار مصادفة الاحتمال للواقع.

وأما عدم اختلافهما محمولا. فان المحمول في المسألة الأولى ، وان عبر عنه بعنوان الحظر والاباحة ، إلا أن المراد منهما عدم التبعة والحرج عقلا ، أو التبعة والحرج عقلا ، لأن الاباحة التكليفية والحظر التكليفي من العقل بما هي قوة عاقلة شأنها التعقل غير معقولة ، ومن الشارع مفروض العدم ؛ لأن الموضوع هو الفعل في حد ذاته ، مع قطع النظر عن ورود الشرع فيه ، ففرض استقلال العقل باباحته شرعا أو بحرمته شرعا خلف بيّن.

والمحمول في المسألة الثانية استحقاق العقوبة على مخالفة التكليف

۴۶۴۱