بأحدهما المردد ، فلا ينجز إلا بمقداره ، وتنجز الخصوصية المرددة كتنجز كلتا الخصوصيتين به محال.

لكن حيث إن كلاّ من الطرفين يحتمل أن يكون واقعا طرف ذلك الوجوب الواحد المنجز بالعلم ، فيحتمل فيه العقاب ، وهو الحامل بالجبلّة والطبع على فعل كل من المحتملين ، ففي كل طرف يحتمل الحكم المنجز ، لا أنه منجز.

وأما الحجة القائمة على وجوب الظهر بخصوصها ، فهي منجزة للخاص بما هو خاص ، فليس لها في تنجيز الخاص مزاحم في تأثيرها ، فلا محالة تستقل الحجة بالتأثير في تنجيز الخاص بما هو خاص ، سواء كان مقارنا للعلم الاجمالي أو متقدما أو متأخرا (١) ، كما لا فرق بين أن تكون هذه الحجة شرعية أو عقلية ، كقاعدة الاشتغال.

ولا ريب في أن تنجيز الخاص بما هو خاص الذي لا مزاحم له يمنع عن تنجيز الوجوب الواحد المتعلق بما لا يخرج عن الطرفين ، إذ ليس للواحد إلا تنجز واحد.

فلا يعقل بقاء العلم الاجمالي على تنجيزه الذي فرض أنه عند تعلقه به لا مانع عن تنجّزه.

فيتبع ذات الخاص للخاص بما هو خاص في التنجّز بمنجّز لا مزاحم له.

وإذا دار الأمر بين منجزين : أحدهما يزاحم الآخر في تنجيزه ـ ولو بقاء والآخر لا يزاحمه في تنجيزه ، ولو بقاء ، لعدم تعلقه بالخاص حتى ينجزه ، فلا محالة يكون التأثير للأول الذي لا مزاحم له بقاء.

ومنه يعلم أنه لا حاجة إلى دعوى عدم تقيد الحجة شرعا بعدم كونها في

__________________

(١) هكذا في الأصل لكن الصحيح : كانت مقارنة للعلم الاجمالي أو متقدمة أو متأخرة ، لأن الضمائر راجعة الى الحجة.

۴۶۴۱