نعم ما اخترنا من الوجه على هذا الشق مع ابتنائه على صلاحية الحجة الواقعية للتنجيز حتى يكون أسبق تأثيرا من العلم الاجمالي لا يجري في الامارات المتعلقة بالموضوعات ، فان البينة لا توجب التنجّز إلا عند قيامها ، وليست كالحجة على التكليف.

ولذا لا يجوز إجراء البراءة قبل الفحص في الشبهة الحكمية دون الشبهة الموضوعية.

بل هكذا الأمر بناء على جعل الحكم المماثل الموجب لفعلية الواقع عرضا ، فانه لا تكليف فعلي على طبق حكم الموضوع الذي قامت عليه البينة إلا عند قيامها.

ويمكن الجواب بوجهين :

احدهما : أن الحجة مطلقا وإن لم تنجز الواقع بوجودها الواقعي الذي هو في معرض الوصول ، لكنه يوجب (١) تنجزه عند قيامها بترتيب الآثار السابقة فعلا

ولذا يحكم بنجاسة ملاقي ما قامت البينة على نجاسته ، مع فرض الملاقاة قبل قيام البينة ، فانه من حين قيامها يجب الحكم بنجاسته الملاقي من قبل.

وكذا إذا قامت الحجة على جزئية السورة للصلاة ، فانه وان لم تنجزها قبل قيامها ، لكن بعد قيامها يحكم ببطلان الصلوات السابقة الخالية عن السورة.

فالمنجز وإن كان متأخرا إلا أنه يقتضي ترتيب الآثار من قبل.

فالعلم الاجمالي وإن لم يكن له مزاحم في تنجيزه حال تحققه ، لكنه تعلق بما يقتضي الحجة المتأخرة ترتيب الآثار السابقة ، أو خلافها من قبل ، فلا تأثير له واقعا وإن كان بزعم العالم اجمالا انه ينجز الآثار.

ثانيهما : أن العلم الاجمالي يتعلق بوجوب ما لا يخرج عن الطرفين لا

__________________

(١) والصحيح : لكنها توجب.

۴۶۴۱