__________________

= أما قاعدة الاشتغال فلا تجري ، لأن الشك في حدوث التكليف.

واما إطلاق الأدلة ، فقد يقرب جريانه بان المورد كموارد الغفلة التي يسقط فيها التكليف ثم يعود بالالتفات. ولكن الحق عدم جريانه ، لأن المورد من مصاديق المسألة المعروفة وهي دوران الأمر بين عموم العام واستصحاب حكم المخصص ، وهو من موارد عدم العام لأنّ الثابت حكم واحد مستمر ، وقد انقطع استمراره ، فلا مجال للتمسك بالدليل لإثبات الحكم بعد الانقطاع ، كما في الأمر بالوفاء بالعقد فلاحظ.

وأما الحكم في موارد الغفلة ، فثبوته بعد الغفلة إنما هو للقطع بثبوت التكليف ، وعدم الفرق بين صورة عروض الغفلة من أول الأمر التي يكون للإطلاق فيها مجال ، وصورة العروض في الأثناء. ومن هنا يمكن أن يقرب ثبوت الحكم بعد الغفلة بأن الإطلاق المثبت للحكم بعد الغفلة مع كونها من أول الأمر يثبت الحكم بعد الغفلة في الأثناء بالملازمة ، والقطع بعدم الفرق. ومن هنا يتضح إن قيام الأمارة لو كان من أول الأمر لم يجر فيه البيان السابق ، لأنه يمكن التمسك بالإطلاق بعد زوال الجهل. ولكن هذا يقتضي ثبوت الحكم في الأمارة القائمة في الأثناء بالملازمة ، كما أشير إليه في صورة الغفلة.

وعلى هذا فيختص هذا البيان بخصوص الأمارة أو الأصل الّذي لا يمكن ان يقوم من الأول ، كقاعدة الفراغ ، أو التجاوز ، والظن في الركعات أو الأفعال ـ على تقدير اعتباره ـ ، ثم إنه لو تم هذا البيان لا يعارض بحديث لا تعاد لأن ظاهره ثبوت الإعادة في مورد قيام المقتضي لها وقد عرفت عدم تمامية المقتضي للإعادة في موارد قاعدة الفراغ ، فيختص مدلولها بخصوص النسيان. فتأمل.

ويمكن أن يقرب الاجزاء بوجهين آخرين : أحدهما : إنه عند قيام الأمارة أو الأصل يثبت جواز الاكتفاء بالعمل في مقام الامتثال ، وبعد الانكشاف يستصحب ذلك. ودعوى : إن الإطلاق حاكم على الاستصحاب.

تندفع : بان الإطلاق يثبت الحكم الواقعي ، وهو لا ينافي جواز الاكتفاء الثابت بالاستصحاب ، لأنه متفرع على الحكم الواقعي. ولكن هذا الوجه انما يتم في موارد يكون جواز الاكتفاء ثابتا شرعا ، كموارد قاعدة الفراغ والتجاوز. أما موارد البينة ونحوها فلا ، إذ جواز الاكتفاء فيها عقلي لا شرعي ، فلا معنى لاستصحابه. واستصحاب الطبيعي يكون من القسم الثالث وهو لا نلتزم به.

والآخر : إنه عند قيام الأمارة يثبت الترخيص في ترك الواقع ، فيستصحب ذلك بعد الانكشاف ، وهو ينفي الوجوب بناء على ما تقدم من إن الوجوب بحكم العقل الثابت بلحاظ الطلب وعدم الترخيص ، وإذا ثبت الترخيص فلا وجوب ولو كان هذا الترخيص بواسطة الأصل.

وقد يقال : إن مقتضي ذلك عدم ثبوت الوجوب مطلقا في موارد الأمر لاستصحاب الترخيص قبل التشريع. وهذا خلاف ما يبني عليه القوم من الأخذ بالدليل وإثبات الوجوب ، إلا إذا أثبت الاستحباب بالدليل.

وفيه : إن الترخيص قبل الشرع ثابت في ضمن الإباحة وقد انتفت قطعا هنا بوجود الطلب ولو استحبابا. واستصحاب طبيعي الترخيص من القسم الثالث من استصحاب الكلي وهو ممنوع وهذا بخلاف =

۵۲۶۱