الصحة الواقعية لا الصحة عند الفاعل. وهذه المسألة خلافية ، وقد التزم بها بعض ، وتحقيق أحد الطرفين فيها يكون في بعض جهات الكلام في أصالة الصحة ، وموضوعها ان دليل أصالة الصحة هل هو يقتضى ترتيب آثار الصحة الواقعية على العمل أو الصحة الفاعل؟ فراجع.

الجهة الثالثة : فيما استثناه السيد الخوئي ( حفظه الله ) ـ أعني باب النكاح ـ مستدلا بما ورد من ان لكل قوم نكاحا. ومن الواضح ان هذا النص أجنبي عما نحن فيه ، فانه وارد لبيان إلغاء اعتبار الشروط المأخوذة في النكاح شرعا بالنسبة إلى نكاح غير المسلمين ، وان صحة النكاح بالنسبة إليهم مترتبة على ملاحظة الشروط المعتبرة لدينهم في النكاح ، وذلك لأن مقتضى عموم أدلة اعتبار الشروط هو اعتبارها في صحة كل نكاح سواء صدر من مسلم أو من غيره ، فهذا النص ورد لتخصيص اعتبار تلك الشروط الواقعية في نكاح المسلمين فقط ، فصحة نكاح المسلم تتوقف على توفره على الشروط المعتبرة فيه ، فإذا اختلف شخصان في ذلك وبنى أحدهما على فقدان نكاح الآخر لبعض الشروط لا يجوز ترتيب آثار الصحة عليه ، إذ النص المذكور لا يشمل مثل ذلك ، وانما هو ناظر إلى نكاح غير المسلمين من أقوام الكفر ، فلا يلغي اعتبار الشرط الواقعي بالنسبة إلى نكاح المسلم إذا كان يرى عدم اعتباره ، بل هو يؤكد اعتبارها ويخصصه بنكاح المسلمين.

هذا تمام الكلام في هذا التنبيه. وبه يتم الكلام في الاجزاء (١) (*).

__________________

(١) وقد تم تدريسا في يوم ١٤ ـ ع ١ ـ ٨٥ وكتابة في يوم ٢ ـ ع ٢ ـ ٨٥ ، إذ لم أكن في المباحث الأخيرة في النجف الأشرف ، وقد كرر تقريرها عليّ سيدنا الأستاذ ( دام ظله ) ، فلا زال متفضلا.

(*) ملخص ما أفيد في الدورة المتأخرة في النجف الأشرف حول إجزاء الأمر الظاهري الوجه الثالث : من وجوه الإشكال على صاحب الكفاية هو : ان دليل التوسعة لا بد وأن يأخذ الطهارة مفروغا عنها ، ثم يثبت سعة الشرطية ، مع انه في مقام جعل الشرطية. =

۵۲۶۱