الانبعاث في أول وقت الواجب ولا يلزم تقدم المعلول على علته وهذا ملازم لنفي المضيق.

وأجاب عنه المحقق النائيني قدس‌سره : بان تقدم البعث على الانبعاث وان كان بديهيا ، لكنه تقدم رتبي لا زماني ، لأنه لا يزيد على تقدم العلل التكوينية على معلولاتها ، وهو تقدم رتبي لا زماني فلا مانع من كون زمان البعث والانبعاث واحدا (١).

أقول : هذا الجواب وان كان صحيحا لكنه مما لا تصل النوبة إليه.

وذلك لأن أساس الإشكال في صحة الواجب المضيق هو فرض شرطية الوجوب بزمان الواجب ، وهذا لا نعرف له وجها ظاهرا. فان المفروض في المضيق كون الزمان بمقدار الواجب. اما ان الوجوب في ذلك الحال كي يكون تمديد الوقت وجعل وقت الوجوب قبل الوقت المفروض خلف التضييق فهذا مما لا يلتزم به القائل بالمضيق ، وليس في تحديد المضيق إشعار به ، فيمكن ان يفرض تقدم زمان الوجوب على زمان الواجب في مطلق الواجبات ـ كما عليه صاحب الكفاية (٢) ـ ، وهو لا ينافي التضييق كما لا يخفى. وما ذكرناه هو الأساس في حل الإشكال لا ما أفاده المحقق النائيني فانه جواب مبنائي.

واما الإشكال في صحة الموسع ، فبان الواجب في الآن الأول اما ان يجوز تركه إلى غير بدل ، فهو يتنافى مع وجوب الواجب ، إذ لازمه كونه غير لازما.

واما ان لا يجوز تركه إلى غير بدل ، فمعناه كون سائر الأبدال وهي الأفعال في الآنات الأخرى أعدال تخييرية ، فيكون وجوبه تخييريا وهو خلف الفرض.

__________________

(١) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ١٩٠ ـ الطبعة الأولى.

(٢) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ١٠٣ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

۵۲۶۱