إذا وجد بحده ولا يكون محصلا للغرض إذا وجد في ضمن الأكثر ، بل المحصل حينئذ للغرض هو الأكثر ، وإذا كان الأمر كذلك تعين التخيير بين الأقل والأكثر ، لأن كلا منهما محصل للغرض ولا مرجح يقتضي تعيين أحدهما دون الآخر.

وقد يشكل : بان هذا انما يتم في المورد الّذي لا يكون للأقل وجود مستقل لو وجد الأكثر نظير الخطّ الطويل والخطّ القصير ، فانه لا وجود للقصير مستقل عند وجود الخطّ الطويل. اما لو كان للأقل وجود مستقل مع وجود الأكثر نظير التسبيحة الواحدة والتسبيحات الثلاث فلا يتم ما ذكر ، إذ الأقل موجود بحده دائما فيتحقق به الغرض فلا تصل النوبة إلى الأكثر أبدا.

وأجاب عنه في الكفاية : بأنه يمكن ان يكون ترتب الغرض على الأقل بشرط عدم الانضمام ، ومع الانضمام يكون الغرض مترتبا على الأكثر ، فيكون الأقل مأخوذا بشرط لا. فيصح التخيير حينئذ. هذا محصل ما جاء في الكفاية (١). وبه يصحح التخيير بين الأقل والأكثر ، وان كانت النتيجة إرجاعه إلى التخيير بين المتباينين ، لإرجاعه إلى التخيير بين المأخوذ بشرط لا والمأخوذ بشرط شيء ، فهو تصحيح للتخيير بين الأقل والأكثر بتخريجه على التخيير بين المتباينين لا التزام بالتخيير بين الأقل والأكثر.

وللمحقق الأصفهاني هاهنا كلام طويل في مقام الفرق بين مثالي الكفاية ، والإيراد عليه أخيرا ، ولكن لا يهمنا التعرض إليه إذ لا جدوى فيه (٢).

__________________

(١) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ١٤٢ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

(٢) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ١ ـ ٢٥٥ ـ الطبعة الأولى.

۵۲۶۱