خال عن المحذور كما سيأتي بيانه في الاحتمال التالي إن شاء الله تعالى.

فما ذكره صاحب الكفاية لا تمكننا المساعدة عليه ، ولو لا تصريحه بامتناع تعلق الوجوب التخييري بالفرد على البدل لاستظهرنا من كلامه إرادة ذلك بالمعنى الّذي سنوضحه فانتظر.

ثم ان ما ذكره في صورة وحدة الغرض المترتب على الأمرين من رجوع التكليف إلى الجامع ، لأنه هو المؤثر في الغرض لقاعدة ان الواحد لا يصدر إلاّ عن واحد.

لا يخلو من خدشة وان ذكره في غير هذا المقام (١) أيضا ، وذلك لأن هذه القاعدة تنطبق على الواحد الشخصي. اما الواحد النوعيّ فيمكن صدوره عن متعدد ، إذ لا برهان على امتناعه ، لاختصاص برهان الامتناع بالواحد الشخصي ، بل الوجدان على خلافه لأن صدور الواحد النوعيّ عن المتعدد لا شبهة فيه كالحرارة الصادرة عن الشمس وعن الكهرباء وعن الحركة ، ولا جامع حقيقي بين هذه الأمور كما لا يخفى.

وبالجملة : فكلام صاحب الكفاية بجهتيه لا يخلو عن مناقشة فتدبر.

الاحتمال الثاني : ان الوجوب التخييري في الحقيقة وجوب تعييني متعلق بكل من الفعلين ، لكنه مشروط بترك الآخر.

وأورد عليه المحقق النائيني بإيرادات أربعة ـ بعد ان بناه على تعدد الغرض ، ولكن بنحو لا يمكن الجمع بينهما ، إذ مع إمكان الجمع بينهما يتعين الأمر بكل منهما مطلقا. كما انه مع وحدة الغرض لا معنى لتعين أحدهما عند ترك الآخر ويؤمر به نفسه ، بل الأمر مطلقا لا بد ان يكون بنحو التخيير ـ.

الأول : ان فرض تعدد الغرض فرض لا غير كفرض أنياب الأغوال.

__________________

(١) راجع ما أفاده في تصوير الجامع الصحيحي.

۵۲۶۱