خصوصية لوحظت بنفسها وأخذت في متعلق الوجوب التخييري.

وأخرى : يلتزم بان مرجعه إلى تعلق الحكم بعنوان انتزاعي ينطبق على كلتا الخصوصيّتين ـ مثلا ـ ، وهو عنوان : « أحدهما » فيكون الفرق بينه وبين التخيير العقلي هو ان متعلق الحكم في التخيير العقلي هو الجامع الحقيقي بين الافراد ، وفيه يكون هو الجامع الانتزاعي.

فعلى الأول : لا تكون مسألتنا راجعة إلى ما ادعى من كون التخيير عقليا أو شرعيا ، إذ من يدعي كون متعلق الأمر هو الافراد لا يلتزم بملاحظة كل فرد بخصوصيته المباينة لخصوصية الفرد الآخر ، بل يلتزم بملاحظة الجهة الجامعة والمشتركة بين سائر الافراد بما هي افراد ، وهي مثلا الطبيعة المتشخصة أو الطبيعة الموجودة ، فخصوصيات الافراد غير ملحوظة ، والمفروض توقف الوجوب التخييري على هذا المبنى على لحاظ خصوصيات الأفراد.

وعلى الثاني : لا يتوقف الوجوب التخييري على ملاحظة الخصوصيات ، كما لا يتوقف على تقدير كلمة : « أو » لكون المتعلق شيئا واحدا ينطبق على الخصوصيات وهو العنوان الانتزاعي ، فيكون القول بكون متعلق الأمر هو الافراد قولا بكون التخيير شرعيا لأن الفرد جامع انتزاعي عن الافراد بما هي افراد لا حقيقي ، والقول بكون المتعلق هو الطبيعة قولا بكون التخيير عقليا لأن الطبيعة جامع حقيقي.

فيتلخص : ان رجوع المسألة إلى كون التخيير شرعيا أو عقليا انما يتم بناء على الالتزام في الوجوب التخييري بان المتعلق هو عنوان انتزاعي عن الافراد بما هي افراد كعنوان : « أحدهما ». والمحقق النائيني يرى هذا الرّأي ، فلم يظهر وجه إيراده باحتياج التخيير إلى تقدير كلمة : « أو ».

اما الوجه الثاني من الإيراد فوضوح اندفاعه في مجال آخر. فالتفت وتدبر والله سبحانه الموفق.

۵۲۶۱