هذا بيان ما أفاده في الكفاية (١).

ولا بد من التنبيه إلى لزوم البحث في نقطتين من كلامه :

إحداهما : في بيان وجود الفرق بين الإمكان الذاتي والإمكان الوقوعي ، وتحقيق ذلك إثباتا أو نفيا في غير هذا المقام. وقد تعرض له المحقق الأصفهاني مفصلا في مباحث القطع (٢).

ثانيتهما : في تصور الأمر الإنشائي مع علمه بانتفاء شرط الفعلية كالأوامر الامتحانية ، وان مثل ذلك هل هو إنشاء للطلب حقيقة أو صورة إنشاء وحقيقته معنى آخر ، ولذا لا يطلق عليها لفظ الأمر إلاّ مجازا كما اعترف به قدس‌سره؟. وتحقيق ذلك موكول إلى غير هذا المجال ، لعدم الثمرة العلمية في تحقيقه فعلا.

وقد حاول المحقق النائيني إنكار الموضوع لهذا المبحث ببيان : ان الحكم ان كان مجعولا بنحو القضية الحقيقية فهو مرتبط بواقع الشرط وليس لعلم المولى وعدمه أي أثر في ثبوته وعدمه ، وانما التشخيص بيد المكلف. وان كان مجعولا بنحو القضية الخارجية فلا إشكال في ان الحكم يدور مدار علم الحاكم من دون دخل لوجود الموضوع خارجا وعدمه ، لأن الإرادة تنبعث عن الصور الذهنية وما يكون في أفق النّفس دون ما يكون في خارجها. فلا موضوع للنزاع المذكور ، إذ على تقدير لا دخل للعلم وعدمه في ثبوت الحكم لموضوعه ، وعلى تقدير لا إشكال في ارتباط الحكم بالعلم (٣).

وتحقيق صحة هذا البيان وعدم صحته مما لا يهمنا كثيرا بعد ان عرفت انتفاء الثمرة في البحث المذكور ، وانما المقصود هو الإشارة لا غير.

__________________

(١) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ١٣٧ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

(٢) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ٢ ـ ٤١ و ١ ـ ٦٢ ـ الطبعة الأولى.

(٣) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٢٠٩ ـ الطبعة الأولى.

۵۲۶۱