أمرين أشار إليهما في كتابه.

الأول : ان المراد بالجواز في عنوان البحث هو الإمكان الوقوعي لا الإمكان الذاتي.

ومجمل الفرق بينهما هو : ان الإمكان الذاتي يرجع إلى كون الذات في حد نفسها ممكنة غير ممتنعة الوجود من حيث هي ، كاجتماع النقيضين الّذي يكون محالا في نفسه. اما الإمكان الوقوعي فهو يرجع إلى عدم استلزام وجود الذات للمحال بحيث لا يترتب على وجودها محذور من لزوم خلف أو دور أو نحو ذلك ، فالإمكان الوقوعي ما لا يستلزم المحال ، والذاتي ما ليس بمحال في نفسه. فالمقصود من الإمكان هنا الإمكان الوقوعي دون الذاتي ، إذ لا يتعلق غرض للأصولي في تحقيق ذلك ، فان غرضه يتعلق بوقوع الأشياء وما يترتب عليها من أثر ، مع بعد إنكار الإمكان الذاتي فيما نحن فيه ، إذ لا يدعى كونه محالا في نفسه كاجتماع الضدين.

الثاني : ان المراد من الضمير في : « شرطه » هو : تارة يكون مرتبة أخرى للأمر غير المرتبة التي هو فيها ، كأن يأمر إنشاء مع علمه بانتفاء شرط فعلية الأمر. وأخرى : يكون المراد نفس المرتبة فيأمر إنشاء مع علمه بانتفاء شرط الإنشاء وهكذا. اما الأول فليس هو موضوع البحث ، إذ لا إشكال في جوازه كالأوامر الامتحانية ونحوها ، إذ قد يأمر الآمر من دون ان يكون له داعي للبعث حقيقة.

وعليه ، فموضوع البحث هو الإمكان الوقوعي لأمر الآمر مع علمه بانتفاء شرط مرتبة الأمر التي يقصدها الآمر من الأمر. ومن الواضح أنه غير جائز وقوعا لاستلزامه حصول المعلول من دون علته وهو خلف ، وذلك لأن الشرط من اجزاء العلة فحصول الأمر مع عدم الشرط يكون من وجود المعلول بدون علة وهو خلف فرض العلية.

۵۲۶۱