أحد الطهورين » (١) ، بضميمة ما دل على استحباب الطهر في نفسه ، فانه يقتضي استحباب التيمم (٢). وتابعة على ذلك السيد الخوئي (٣).

والإنصاف عدم تمامية ما ذكراه من الجواب لوجهين :

الأول : بان الأمر الّذي يبحث عن ثبوته وتعلقه بالتيمم وغيره غير الأمر بالطهارة ، وذلك لأن الأمر المبحوث عنه أمر تعبدي ، بمعنى ان الغرض منه لا يتحقق إلا بإتيان متعلقه بقصد القربة وبنحو العبادية ، فتصحح عبادية هذه الأفعال به. وأمر الطهارة أمر توصلي لا تعبدي ، فان الغرض منه يتحقق بمجرد تحقق متعلقه ولو لم يأت به بقصد القربة ، فان الطهارة إذا تحققت يمتثل الأمر المتعلق به ولو لم يقصد بها القربة. نعم نفس تحقق الطهارة لا يكون إلا بقصد القربة بالافعال المحققة لها ، وهذا أجنبي عن كون الأمر المتعلق بها عباديا ، فان الأمر العبادي ما توقف امتثاله على الإتيان بمتعلقه بقصد القربة لا ما توقف تحقق متعلقه على قصد القربة.

وعليه ، فإثبات تعلق الأمر الثابت لعموم الطهارة بالتيمم لأنه أحد افرادها ، لا ينفع فيما نحن بصدده وإثباته من تعلق الأمر التعبدي بالتيمم لا الأمر التوصلي ، وقد نبه على هذا المعنى ـ أعني توصلية الأمر المتعلق بالطهارة ـ الشيخ رحمه‌الله في طهارته ولذلك يستغرب وقوع مثل هذا الأمر من هذين العلمين ، وبالأخص المحقق العراقي لمزاولته كتاب الطهارة.

الثاني : ان مفاد قوله : « التراب أحد الطهورين » كون التيمم محققا للطهارة ، فاستحباب الطهارة لا يجدي في إثبات استحباب ذات الأفعال ، بل

__________________

(١) عن أبي جعفر عليه‌السلام : « فان التيمم أحد الطهورين ».

وسائل الشيعة ٢ ـ ٩٩١ باب : ٢١ من أبواب التيمم حديث : ١.

(٢) الآملي الشيخ ميرزا هاشم. بدائع الأفكار ١ ـ ٣٨٠ ـ الطبعة الأولى.

(٣) الفياض محمد إسحاق. محاضرات في أصول الفقه ٢ ـ ٢٩٨ ـ الطبعة الأولى.

۵۲۶۱