وذي المقدمة المفروض كونه عباديا ، والمحاذير الأخرى التي ذكرها قدس‌سره واضحة الاندفاع (١).

وهذا الوجه ـ مع غض النّظر عن صحة ما التزم به من كون الشرائط كالأجزاء متعلقة للأمر الضمني ، وعدم صحته ، فانه محل كلام ، فقد ادعي امتناعه ـ غير سديد ، فانه لو سلم كون الأمر الضمني يتعلق بالشرائط ، فالشرط في ما نحن فيه هو الطهارة لا نفس الوضوء وهي مسببة عن الوضوء ، والإشكال في تصحيح عبادية نفس الأعمال المأتي بها ، وهي لا تكون متعلقة للأمر الضمني لأنها ليست شرطا ، كما ان الطهارة غير متعلقة للأمر الضمني ، إذ للشيخ رحمه‌الله بيان وجيه لعدم إمكان تعلق الأمر بالطهارة أصلا ـ يأتي ذكره في محله إن شاء الله تعالى ـ ، فالطهارة ليست على حد سائر الشرائط في كونها متعلقة للأمر الضمني النفسيّ. فتدبر.

الوجه السادس : ما ذكره السيد الخوئي ( حفظه الله ) من انه يمكن الإتيان بإحدى الطهارات بقصد التوصل بها إلى الواجب النفسيّ التي هي مقدمة له ، فانه محقق لعباديتها ، إذ يكفي في تحقق العبادية الإتيان بالفعل مضافا إلى المولى المتحقق بقصد التوصل ، وان لم نقل بوجوب المقدمة غيريا. فعبادية الطهارات الثلاث تتحقق ـ بنظر السيد الخوئي ـ بطريقين :

أحدهما : قصد أمرها النفسيّ لو دل الدليل الإثباتي على استحبابها في أنفسها كما هو مختاره.

ثانيهما : قصد التوصل بها إلى الواجب النفسيّ ، وان لم يلتفت إلى استحبابها النفسيّ (٢).

__________________

(١) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ١٧٥ ـ الطبعة الأولى.

(٢) الفياض محمد إسحاق. محاضرات في أصول الفقه ٢ ـ ٤٠١ ـ الطبعة الأولى.

۵۲۶۱