التقيد ـ لو كان اختياريا ، وذلك لأنه بعد أن أخذ قيدا للوجوب كان التقيد به قهريا لا ينفك عن الواجب فلا يتجه تعلق الطلب به وأخذه في حيز الطلب.

وبالجملة : ما يؤخذ قيدا للوجوب يستحيل ترشح الطلب عليه وعلى التقيد به ، وهذا امر واضح لا سترة عليه ، وعلى هذا فيمتنع ما ذكره من إمكان ان يكون القيد قيدا للوجوب والواجب ، وما ذكره من إمكان ان يكون القيد قيدا للوجوب بلا ان يتقيد به الواجب ، لما عرفت من قهرية التقييد واستحالة انفكاكه عن أخذ القيد قيدا للوجوب ، ومعه يمتنع تعلق الطلب به لأنه طلب الحاصل.

واما ما ذكره من المثال على الأول ، من قيدية الوقت الخاصّ للصلاة ولوجوبها ، إذ لا كلام في كون الوقت الخاصّ شرطا في الصحة ، كما انه قيد للوجوب ، فيمكن التفصي عنه بعد ان عرفت امتناع مثل هذا عقلا ، بان يقال : ان الوقت الخاصّ قيد للواجب فقط دون الوجوب ، وما يكون قيد الوجوب هو ما به ابتداء ذلك الوقت كالزوال والغروب ونحوهما. فحدوث الوجوب المتعلق بصلاة الظهر واستمراره قد أخذ الزوال شرطا له ولم يؤخذ الزوال قيدا للواجب ، واما الوقت من بعد الزوال إلى الغروب فهو قيد للواجب ، بمعنى ان تقيد الصلاة به قد أخذ في حيّز الطلب ، فالصلاة الواجبة هي الصلاة المأتي بها في الوقت الخاصّ المعين. وليس في هذا المعنى كبير مخالفة لظواهر الأدلة ، بل تمكن دعوى انه ظاهر الأدلة ، لأن الظاهر قيدية الزوال ونحوه للوجوب كما هو ظاهر الآية والرواية ، اما الآية فقوله تعالى : ﴿ أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ (١) ، واما الرواية فقوله عليه‌السلام : « إذا زالت الشمس فقد وجب الصلاة والطهور » (٢).

__________________

(١) سورة الإسراء ، الآية : ٧٨.

(٢) عن أبي جعفر عليه‌السلام : إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة.

وسائل الشيعة ١ ـ ٢٩١ باب : ٤ من أبواب الوضوء ، حديث : ١.

۵۲۶۱