أول الأمر على الموضوع الخاصّ النادر ، وهو مما لا استهجان فيه.

الأمر الثاني : ان القيود المأخوذة في واجب واحد قد تختلف ، فيكون الشرط في بعضها القدرة عليه في زمان الواجب فلا يجب فعله قبل الوقت ، وان ترتب على تركه فوات الواجب في ظرفه ، ويكون في بعضها الآخر هو مطلق القدرة عليه ولو قبل زمان الواجب ، فيلزم الإتيان به وتحقيقه قبل الوقت إذا علم بتفويت الواجب في ظرفه بتركه. وتعين أحد النحوين يتبع فيه دلالة الدليل الخاصّ.

وقد مثّل للأول : بالوضوء بالنسبة إلى الصلاة ، فان ظاهر الآية الشريفة : ﴿ إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا ... الآية (١). هو تعليق وجوب الوضوء على القيام إلى الصلاة ، ومن الواضح ان المراد بالقيام دخول الوقت بنحو الاستعمال الكنائي ، لا نفس القيام ، إذ لا يقيد وجوب الوضوء بحال القيام إلى الصلاة.

وعليه ، فتكون مصلحة الوضوء اللزومية مقيدة بدخول الوقت. وعليه فيكون الشرط هو القدرة عليه بعد الوقت.

ومثل للثاني : بالماء الّذي هو مقدمة إعدادية ، فانه يستكشف من الرواية الصحيحة الدالة على لزوم إبقائه قبل الوقت ، ان الشرط هو القدرة المطلقة ولو قبل الوقت (٢).

ولا يخفى انه قد أورد على المحقق النائيني قدس‌سره في المثال للثاني بالماء واستشهاده بوجود النص الصحيح ـ أورد عليه ـ : بأنه لا رواية صحيحة تتضمن هذا المعنى ، وقد نقل عنه ان أقرّ أخيرا بذلك واعترف (٣).

واما تمثيله للأول بالوضوء واستشهاده بالآية ، ففيه ما لا يخفى : لأنه لو

__________________

(١) سورة المائدة ، الآية : ٥.

(٢) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ١٥٣ ـ ١٥٤ ـ الطبعة الأولى.

(٣) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ١٥٤ [ هامش رقم (١) ] ـ الطبعة الأولى.

۵۲۶۱