للعلة ، بل بنحو تبعية المقتضى للمقتضي ، وعليه فيمكن فرض المانع مع وجود المصلحة في المتعلق. فلاحظ وتدبر (١).

هذا تمام الكلام في الواجب المشروط ، وقد عرفت انه لا دليل على امتناعه ثبوتا ولا إثباتا.

ويبقى الكلام في بعض الجهات المرتبطة بالبحث :

الجهة الأولى : فيما أفادوه ـ لغرض ربط البحث بمبحث وجوب المقدمة ـ من ان وجوب المقدمة بما انه مترشح عن وجوب ذيها ، فهو تابع في الإطلاق والاشتراط لوجوب ذيها ، فإذا كان وجوب ذي المقدمة مشروطا بشرط كان وجوبها كذلك (٢).

ويتوجه على هذا : ان ما ينتهي إليه بعد إثبات الملازمة ليس وجوب المقدمة ، بمعنى ان يثبت لها وجوب مجعول مترشح عن وجوب ذيها ، بل ما ينتهي إليه هو كون المقدمة متعلقة للإرادة كذيها.

فالثابت هو الملازمة بين إرادة ذيها وإرادتها لا بين تعلق الحكم بذيها وتعلقه بها ، فوجوب المقدمة ليس امرا مجعولا. بل بمعنى تعلق الإرادة بها ، وحقيقته ذلك لا غير. ـ وبذلك يفرّ عن إشكال لغوية جعل الوجوب لها ـ وإذا كان الأمر كذلك فلا يكون وجوب المقدمة تابعا في الاشتراط لوجوب ذيها ، إذا عرفت أن وجوب المقدمة حقيقته إرادة المقدمة ، وقد عرفت ان الإرادة غير قابلة للتعليق ، بل إما أن توجد أو لا توجد ، والوجوب المشروط في ذي المقدمة هو الحكم الجعلي لا الإرادة المتعلقة به ، بل هي مطلقة فتتعلق الإرادة الفعلية بالمقدمة وان كان وجوب ذي المقدمة مشروطا.

وهذا الإيراد قد كان يجول في الذهن منذ القديم ولم نر له حلا.

__________________

(١) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ١ ـ ١٨٣ ـ الطبعة الأولى.

(٢) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٩٥ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

المحقق الخوئي السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ١٤٨ ـ الطبعة الأولى.

۵۲۶۱