في موارد ثبوت الحالة السابقة بإحدى الأمارات لا باليقين فان دليل حجية تلك الأمارة بنفسها تنقح موضوع التعبد الاستصحابي بلا حاجة إلى التكلفات التي ارتكبها الأصحاب على ما سوف يظهر.

ومنها ـ عدم اشتمالها على كلمة النقض فنستريح من شبهة اختصاص الاستصحاب بموارد الشك في المانع لا المقتضي فلو فرض عدم استفادة الإطلاق من تلك الروايات لموارد الشك في المقتضي باعتبار عدم صدق النقض فيها مثلا كفانا إطلاق هذه الصحيحة لإثبات التعميم.

۳۶۸۱