على اليقين ، ففي بعض الروايات عند ما يسأل الراوي عمن يشك في صلاته يجيب الإمام عليه‌السلام بقوله يبني على اليقين ، وبناء على هذا الاحتمال يراد من النهي عن نقض اليقين بالشك النهي عن رفع اليد عن اليقين بالفراغ بالاكتفاء بعمل يشك معه في الفراغ بل لا بد من عمل يحصل معه اليقين بالفراغ ويتم عليه ، وبهذا تعالج أيضا نقطة الاستغراب المثارة بشأن التكرار المتقصد لهذا المضمون بجملات عديدة في الرواية.

الا ان هذا الاحتمال خلاف الظاهر وذلك :

أولا ـ لأن اليقين بالفراغ غير موجود بالفعل للمصلي وانما يراد تكليفه بتحصيله وإيجاده مع ان ظاهر السياق المفروغية عن وجوده وتكليفه بعدم نقضه بالشك ولهذا كان التعبير المعهود في الروايات لوظيفة الشك عنوان ابن علي اليقين لا عنوان لا تنقض اليقين.

وثانيا ـ ان الاكتفاء بالفراغ الاحتمالي ليس نقضا لليقين بل نقض لقاعدة الاشتغال وحكم العقل بلزوم تحصيل اليقين بالفراغ وظاهر التعبير اسناد النقض إلى نفس اليقين.

الثالث ـ ان يراد باليقين اليقين بإتيان ثلاث ركعات وبالشك الشك في انضمام الركعة الرابعة إليها والمقصود النهي عن عمل يشك معه في صحة ركعات الثلاث فيزول يقينه بإتيان ثلاث صحيحة بسبب شكه في إتيان الرابعة فانه لو أتى بالرابعة متصلة فسوف يزول يقينه بالثلاث الصحيحة لاحتمال زيادة ركعة وهي مبطلة للصلاة فلا يخلط أحدهما بالاخر وانما يتم على يقينه ويأتي بركعة منفصلة ، وان كانت هذه الحيثية غير مصرح بها في هذه الرواية ، ويكون التكرار والتطويل لإفادة ذلك ولو كناية كما كان على الاحتمال السابق (١).

__________________

(١) وقد تصور بعض الاعلام أنه يمكن الجمع بين هذا المعنى وكبرى حجية الاستصحاب وعدم نقض اليقين بالشك ، لأن عدم نقض اليقين بصحة الثلاثة بالشك في صحتها يتوقف على الإتيان بالركعة مفصولة والا كان نقضا لليقين بالشك عملا.

ويرد عليه : ان هذا المعنى لعدم نقض اليقين بالشك غير الاستصحاب المبحوث عنه والّذي عبر عنه بعدم نقض اليقين بالشك ، توضيح ذلك : ان نقض اليقين بصحة الثلاثة بالمعنى المذكور نقض حقيقي بمعنى زوال لليقين بصحتها فعلا إذا لم يأت بالركعة المفصولة بل جاء بالركعة الموصولة أو لم يأت بركعة أصلا ، وهذا بخلاف نقض اليقين في مورد الاستصحاب فانه لا يراد به النقض الحقيقي لليقين بالشك لأن اليقين حقيقة منتقض بالشك ـ إذا لاحظنا ذات المتيقن ـ وغير منتقض به ولا ينتقض به على كل حال إذا لاحظنا تعلق اليقين بالحدوث ، ولهذا كان لا بد من حمل النهي عن نقضه إما على الكناية والتعبد ببقاء اليقين أو النهي عن النقض في مقام العمل والجري ، وكلا المعنيين مباينان مع المعنى المذكور كما هو واضح.

۳۶۸۱