مطلقاً وما يمكن ان نستنتجه من مجموع كلماته بهذا الصدد أحد بيانين :

الأول ـ ان الأصل التنزيلي أو المحرز حيث ان المجعول فيه الطريقية والعلمية وحيث ان جعلها يعني تتميم الكشف الناقص الثابت فيه كان جعل الاستصحابين معاً غير معقول لأنه يستحيل الكشف الذاتي حتى الناقض لهما معا بان يفيد كلاهما الظن لأنه مع العلم الإجمالي بانتقاض أحدهما لا يمكن حصول الكشف والظن فيهما معاً.

ونلاحظ على ذلك : انه مضافاً إلى ورود النقض بما إذا كانت الأطراف أكثر من اثنين فيمكن ان يحصل الظن في كل طرف لما تقدم في محله من عدم المناقضة بين الظن في الأطراف مع العلم الإجمالي بخلافه ، ان العبرة لو كانت بالظن الشخصي كان لما ذكر مجال ولكنه غير محتمل وانما الميزان الكاشفية النوعية بحيث لو خلي الطريق ونفسه كان مفيداً للظن وهذا محفوظ حتى مع العلم الإجمالي بالخلاف.

الثاني ـ انَّ ما تجعل له العلمية والطريقية يشترط فيه احتمال المطابقة للواقع وعدم القطع بالكذب فانه لا يعقل جعل ما يقطع بكذبه طريقاً وحاكياً عن الواقع وهذا لا يفرق فيه ان يكون القطع بالكذب وعدم الحكاية تفصيلياً أو في أحد الطريقين إجمالاً وان شئت قلت : انه لا بدَّ من احتمال المطابقة في كل من الطريقين المجعولين في عرض واحد لا بدلاً عن الآخر وفي المقام لا يحتمل حجية الأصلين ومطابقتهما معاً للواقع وانما يحتمل ذلك بدلاً.

ونلاحظ عليه : انه لا مأخوذ لشرطية زائدة على ما هو اللازم عقلاً من انحفاظ مرتبة الحكم الظاهري وما هو المأخوذ في دليل الحجية ظاهراً من الشك في الواقع وامَّا احتمال المطابقة لكلا الكشفين عرضاً بمعنى مطابقة المجموع فلا دليل على لزومه واشتراطه.

هذا مضافاً : إلى انه يرد على أصل هذا المدعى ما تقدم في محله من ان الاستصحاب ليس المجعول فيه الكاشفية والحكائية لا بالمعنى الثبوتي الّذي يجعله أمارة ولا بالمعنى الإثباتي والصياغتي.

نعم قد يقال بتعارض الاستصحابين وتساقطهما بناءً على القول بقيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي من ناحية ان كلاًّ من الاستصحابين يثبت لنا

۳۶۸۱