تلك الآثار لم تكن تترتب لكونها فيما عدى مثل موارد توارد الحالتين تكون مسبوقة باستصحاب العدم الثابت قبل استعمال ذلك الماء لزم لغوية القاعدة عرفاً وهذا بخلاف العكس.

ومنها ـ ما يتم في كل أصل سببي مع المسببي وحاصله : انَّ العرف بسذاجته ومسامحته العرفية يسرِّي الناقضية من مرحلة الثبوت إلى مرحلة الإثبات فكما تكون طهارة الماء المغسول به الثوب ناقضاً ثبوتاً لنجاسة الثوب ورافعاً له دون العكس كذلك يرى العرف ان الدال على طهارة الماء إثباتاً مقدم وناقض لإثبات النجاسة في الثوب باستصحاب النجاسة.

لا يقال : على هذا يجب تقديم الأمارة الجارية في السبب على معارضها الجاري في المسبب مع وضوح عدم إمكان المصير إلى ذلك.

فانه يقال : ان الأمارة باعتبار حجية مثبتاتها تدل لا محالة على حكم السبب والمسبب معاً فتتعارضان ولا ملاك لتقديم إحداهما على الأخرى.

الكلمة الثالثة ـ وتتعلق بالأصلين العرضيين والمتنافيين وقد ذهبت مدرسة المحقق النائيني ( قده ) إلى تقديم ما كان منهما ملغياً للشك على الآخر كالاستصحاب وأصالة الطهارة بالحكومة وان لم يكن شيء منهما كذلك أو كانا معاً يلغيان الشك تعارضاً وتساقطاً.

وقد تقدم عدم تمامية الحكومة أو الورود بملاك إلغاء الشك وجعل الطريقية وان تقدم الاستصحاب على البراءة أو قاعدة الطهارة يكون بنكتة أخرى من نكات الجمع العرفي التي تقتضي تقدم دليله على دليلها.

وقد ذكر المحقق العراقي ( قده ) في المقام وجهاً آخر لتخريج حكومة الاستصحاب حاصله : ان مفاد دليل الاستصحاب هو الأمر بالجري العملي على طبق آثار اليقين والنهي عن نقض آثاره ، وبتعبير آخر : تنزيل الشك منزلة اليقين في الجري العملي وهذا مطلق يشمل الأثر العملي لليقين الطريقي المقتضي للجري نحو الواقع المنكشف به والأثر العملي لليقين الموضوعي المقتضي لترك العمل بالأصول المغياة بالعلم ، وبهذا يكون دليل الاستصحاب ناظراً إلى كل تلك الآثار الواقعية الطريقية والظاهرية الموضوعية فيكون حاكماً على أدلتها حكومة مضمونية ، نعم هذه الحكومة بالنسبة

۳۶۸۱