المنفصلين زمناً واحداً كما هو واضح ، وهذا بخلاف ما إذا استثنى قطعة من آخر الزمن أو أوله فيمكن أَن يكون قرينة على لحاظ الزمن الباقي المتصل قيداً واحداً. والحاصل لا يمكن شمول الحكم للقطعتين المنفصلتين في هذه الفرضية ، نعم يمكن شمول العام لأحدهما بدلاً كقيد واحد فيمكن أَن يرجح الأول بالتقريب المتقدم في تفسير سابق.

ويلاحظ على هذا التفسير أيضاً ما تقدم في محله من انَّ إسراء الحكم إلى الحصص كما يمكن أَن يكون بنحو جمع القيود فيسمى بالعموم عند الأصوليين كذلك يمكن أن يكون بنحو رفض القيود ويسمى بالإطلاق الحكمي فإذا استثنيت قطعة من الوسط سرى الحكم إلى القطعة السابقة واللاحقة عليها سواء فرضت المفردية في الزمان أم لا ، فانه ان لوحظت القيود وجمعت صار الزمان مفرداً وسرى الحكم إلى القطعتين بالعموم ، وان رفضت القيود في عالم اللحاظ سرى الحكم أيضاً إلى القطعتين بالإطلاق فلا مأخذ لهذا التفصيل.

هذا مضافاً إلى انَّ شمول الحكم واستمراره في الزمان ـ الّذي هو المقصود في المقام ـ لا يكون إلاّ بأحد النحوين المشار إليهما أي لحاظ كل آن آن فيكون من العموم ، أو رفض ذلك ولحاظ الطبيعي بلا قيد زمان معين فيكون من السريان بملاك رفض القيود ، فافتراض سريان ثالث لا يكون من باب الجمع للقيود ولا رفضه غير معقول في نفسه كما يفترض في هذا التفسير سواء فرض الحكم الساري أحكاماً عديدة انحلالية أم حكماً واحداً.

التفسير الرابع ـ انَّ الحكم إذا ثبت في حصص الزمان سواء كان بالعموم أم بالإطلاق فتارة يثبت بنحو دال واحد ومدلول واحد وفي مثله يرجع إلى العموم الأزماني بعد التخصيص ، وأخرى يثبت بنحو تعدد الدال والمدلول بأَن يكون مفاد العام أو المطلق ثبوت الحكم في الزمن الأول فقط أو في الزمن في الجملة بلا ملاحظة الاستمرار غاية الأمر يدلّ دليل آخر على استمرار الحكم الّذي يثبت في الآن الأول وعدم انقطاعه ، وحينئذ إذا لم يثبت مخصص في الوسط أثبتنا الحكم في الزمن الأول بالدليل الأول وفي الزمن الثاني بدليل الاستمرار ، وامَّا إذا فرض مخصص في الوسط فلا يمكن إثبات الحكم فيما بعد زمن التخصيص لا بالدليل الأول لعدم شموله لغير الزمن الأول بحسب الفرض ولا بالدليل الثاني لأنه يدل على عنوان الاستمرار وعدم الانقطاع وقد

۳۶۸۱