٢ ـ أَن يكون العلم الإجمالي بانتساخ جملة من الأحكام علماً إجمالياً بنسخ بعض الترخيصات بالخصوص وأما إذا علم إجمالاً بالنسخ في الدائرة الأوسع من الأحكام الترخيصية أو الإلزامية فلا أثر تنجيزي لمثل هذا العلم الإجمالي ليوجب تساقط الاستصحابات الترخيصية في أطرافه.
٣ ـ فعلية الشك والالتفات إلى أطراف العلم الإجمالي بنحو يترتب الأثر عليها ويجري الاستصحاب فيها جميعا فتتعارض الاستصحابات امّا إذا لم يكن يعلم من أحكام الشريعة السابقة إلاّ حكماً واحداً كالجعالة مثلاً المستفادة من قصة يوسف في القرآن الكريم من غير اطلاع على سائر أحكام شريعة يوسف فلا بأس بإجراء الاستصحاب فيه وان علم بنسخ أحكام تلك الشريعة إجمالاً.
الاعتراض الثاني ـ ما ذكره المحقق النائيني ( قده ) من أنّا تارة نفرض انَّ مجيء شريعة جديدة تعتبر بمثابة نسخ للشريعة السابقة بتمامها وانما تشرع الأحكام في تلك الشريعة والملة من جديد ، وأخرى يفرض انَّ الشريعة الجديدة ليست بمجردها نسخاً لتمام أحكام الشريعة السابقة وانما تنظر إليها لتمضي ما توافق عليه من أحكامها وتنسخ ما تنسخه منها ، فعلى الأول يكون من الواضح عدم جريان استصحاب عدم النسخ في شيء من أحكام الشريعة السابقة لعدم الشك في بقائها ، وعلى الثاني أيضاً لا فائدة في استصحاب عدم النسخ لأنَّ مجرد ثبوت حكم من أحكام الشريعة السابقة واستمراره لا يكون منجزاً علينا ما لم يحرز إمضائها من قبل الشريعة الجديدة وإثبات ذلك بالاستصحاب يكون تعويلاً على الأصل المثبت.
وأورد السيد الأستاذ على ذلك بأنَّ إمضاء الشارع لذلك الحكم في شريعتنا يثبت بنفس استصحابه لأنه حكم ظاهري من أحكام هذه الشريعة.
والظاهر ان مقصود المحقق النائيني ( قده ) اشتراط ثبوت الحكم والتكليف في كلّ ملّة بوصولها من قبل مولودية النبي المرسل لتلك الشريعة ومن الواضح ان مولوية موسى عليهالسلام أو عيسى عليهالسلام غير ثابتة في حقّنا حتى إذا أثبتنا بالاستصحاب أن جعلهما كان مطلقاً اللهم إلاّ بالملازمة العقلية ومن باب انَّ ثبوت الإطلاق في جعلهما يعني فعلية الملاك لجعله حتى في هذه الشريعة فلا دافع لهذا الاعتراض إلاّ بإنكار أصله الموضوعي وانَّ الاستصحاب لا يجري في حكم موسى أو عيسى وانما يجري في حكم الله الثابت