إلى الفرد المعلوم تحققه في المسجد تفصيلاً أو إجمالاً والمفروض زوال تلك الإشارة الواحدة بقاءً فلا يمكن إجراء الاستصحاب ، إذ لو أُريد تطبيقه على اليقين بوجود زيد فالمفروض اليقين بانتقاضه أيضاً ، ولو أُريد تطبيقه على اليقين بوجود الإنسان الكلي ضمن زيد فالإنسان الكلي لم يكن موجوداً آخر وراء زيد ولا الإشارة به إلى الخارج إشارة أخرى غير تلك الإشارة الواحدة المحققة لليقين بالحدوث والمفروض انتفاؤها فليس بعد انتفائها إلاّ ذات مفهوم الإنسان وصورته الذهنية وهو تصور لا تصديق ، فلا تتم أركان الاستصحاب في المقام ، وهذا التحليل تعبيره العرفي المسامحي ما تقدم من انَّ الكلي الّذي يعلم به ضمن زيد علم بانتفائه وهو ضمن فرد آخر لا يقين بحدوثه فلا يجري الاستصحاب ، وهذا هو فذلكة ما استظهره المحقق العراقي ( قده ) من شرطية وحدة الوجود الحقيقي للمتيقن والمشكوك وعدم كفاية الوحدة المفهومية والذاتيّة بينهما في صدق نقض اليقين بالشك ، فانَّ متعلق الشك لا بدَّ وأَن يكون هو متعلق اليقين واليقين قوامه بالإشارة الفعلية إلى واقع موضوعي خارجي فلا بد وأَن يكون الشك في بقاء هذه الإشارة أي بقاء طرفها الموضوعي ، واما مع العلم بانتفائها ولو مع تعلق الشك بنفس المفهوم والصورة الذهنية فيكون من نقض اليقين باليقين لا الشك لانتقاض ذلك اليقين بزوال الإشارة كما ذكرنا.

وهكذا يتضح عدم جريان استصحاب هذا القسم من الكلي. ويوجد استثناء ان عن ذلك كلاهما من باب التخصص لا التخصيص.

الأول ـ ما إذا احتملنا بقاء الكلي ضمن فرد يعتبر مرتبة كانت مندكة في الفرد المعلوم حدوثه وارتفاعه ، وهذا يكون في التشكيكيات كما إذا علم بياض الجسم بمرتبة شديدة مثلاً وعلم بزوالها بتلك المرتبة ولكن احتمل بقاء ذات البياض ولو ضمن المرتبة الضعيفة فيجري استصحاب كلي البياض.

إلاّ انَّ الجاري هنا استصحاب الشخص أيضا ، لأنَّ المعلوم زواله انما هو حد البياض لا ذاته فشخص المرتبة الضعيفة للبياض يحتمل بقاؤها أيضاً فيستصحب لا محالة وليس ذلك فرداً آخر لذات البياض فهذا ملحق بالقسم الأول بحسب الحقيقة.

الثاني ـ أَن يكون المستصحب حالة وصفة للنوع والطبيعة وكانت لها حالة سابقة متيقنة وحالة لا حقة مشكوكة كما إذا افترضنا انَّ سواد بشرة الأفريقي كان من

۳۶۸۱