وتستبدل بركنية الحدوث أو يقال بتعلق العلم الإجمالي بالواقع لا بالجامع كما هو مبنى المحقق العراقي ( قده ).
النقطة الثانية ـ في جريان استصحاب الفرد في هذا القسم إذا كان الأثر مترتباً عليه كما في موارد العلم الإجمالي المنجز لأثر الفردين فهل يمكن تنجيزه بقاءً بالاستصحاب أم لا. والجواب ما عرفت من انَّ جريانه يتوقف على القول بأحد المبنيين المشار إليهما في النقطة السابقة من تعلق العلم الإجمالي بالواقع أو كفاية الحدوث في جريان الاستصحاب ، وحيث يعلم بحدوث أحد الفردين فيعلم ببقاء أحدهما تعبداً فيكون من العلم الإجمالي بالحجة وإلاّ فكل من الفردين والحصتين لا يقين بحدوثه وانما اليقين بالجامع بينهما (١).
النقطة الثالثة ـ في انَّ استصحاب الكلي هل يكفي في إثبات الأثر المترتب على الفرد بمعنى الحصة أم لا؟
قد يقال بعدم اجزاء ذلك عن استصحاب الفرد لعدم ترتب الأثر على الجامع بحسب الفرض ولأنَّ إثبات الفرد بالجامع كنفي الجامع بنفي الفرد يكون من الأصل المثبت.
إلاّ انَّ الصحيح هو التفصيل بين أَن يكون مفاد دليل الاستصحاب التعبد ببقاء المتيقن وآثاره أو التعبد ببقاء نفس اليقين وانه ينبغي ترتيب نفس النتيجة التي كانت تثبت باليقين في حال الشك أيضاً ، فعلى الأول لا يمكن إثبات أثر الفرد إلاّ في حال تمامية أركان الاستصحاب فيه ، واما على الثاني فالعلم الإجمالي وان كان متعلقاً
__________________
(١) إذا كان الأثر مترتباً على كلّ حصص الجامع بنحو مطلق الوجود فلا إشكال في جريان استصحاب الحصة الموجودة للكلي والمعلومة تفصيلاً لترتب ذلك الأثر لأنَّ خصوصية الحصة الموجودة ضمن زيد أو ضمن خالد وان لم تكن معلومة تفصيلاً إلاّ إنَّ تحقق حصة من الإنسان في المسجد معلوم فانَّ الحصة لا فرق بينها وبين الكلي في المفهوم فيجري الاستصحاب لترتب ذلك الأثر بلا إشكال على كل المسالك ، وامَّا إذا كان الأثر مترتباً على كل من الفردين بخصوصيته بحيث تنجز ذلك بالعلم الإجمالي فائضاً يمكن إجراء الاستصحاب في ذلك الفرد المعلوم بالإجمال على إجماله حيث يحتمل بقاؤه فيكون هذا العنوان الإجمالي مشيراً إلى ما هو محط الاستصحاب ومركزه لا انه بنفسه محط الاستصحاب ليقال بأنَّ الأثر غير مترتب عليه ، وكون ذلك الفرد غير معلوم بعنوانه التفصيليّ لا يضر بجريان الاستصحاب لأنَّ المستظهر من دليل الاستصحاب انَّ الركن الأول فيه انَّما هو إحراز ما يترتب عليه الأثر العملي سواء كان بعنوان تفصيلي أم إجمالي مشير إليه فانَّ هذا هو المراد من اليقين واثره العملي فلا موجب لتقييده بان يكون يقيناً بنفس العنوان الواقع موضوعا للأثر الشرعي تفصيلاً فلو علم بأنَّ زيدا مثلاً يجب إكرامه على كل حال مع الشك في كون ذلك من جهة العلم أو العدالة فشك في بقائه جرى استصحاب بقائه لترتيب وجوب إكرامه.