ممكن في المقام ليس مدلولا لخطاب الاستصحاب وما هو محطه ومدلوله لا يكون ممكناً فلا يتم الإطلاق.
الرابع ـ أَن يبنى على انَّ موضوع التعبد الاستصحابي ليس هو اليقين بالحدوث بل نفس الحدوث وحيث انَّ حدوث الجامع كان ضمن خصوصيته فيمكن التعبد ببقائه ظاهراً كحكم مماثل للحادث الّذي هو الجامع مع الخصوصية. فالحاصل : إذا كان اليقين موضوعاً للحكم المماثل فحيث انه لا علم بالخصوصية والجامع المعلوم بما هو جامع لا يمكن جعل مماثله فلا يشمله دليل الاستصحاب ، وامّا إذا كان الموضوع واقع الحدوث المعلوم فحيث انَّ الخصوصية موجودة واقعاً فيكون موضوع الحكم المماثل المجعول هو الجامع مع الخصوصية فيمكن جعله ويشمله دليل الاستصحاب لا محالة.
وفيه : انَّ المحذور وان ارتفع بلحاظ اليقين بالحدوث ولكنه يبقى على حاله بلحاظ الشك في البقاء إذ المفروض ان المحتمل بقاؤه انما هو الجامع لا الفرد فانه ربما يكون الفرد مردداً بين مقطوع البقاء ومقطوع الارتفاع ـ كما في استصحاب الكلي من القسم الثاني ـ فانه حينئذ يرد الإشكال بأنه لو أُريد جعل حكم مماثل طبق الفرد فهو غير مشكوك ، وان أُريد جعل جامع مماثل من دون خصوصية فهو غير معقول.
وهكذا يتضح انَّ الإشكال لا جواب عليه بناءً على قبول مبنى جعل الحكم المماثل وانما ينحصر حل الإشكال بإنكار أصل المبنى (١).
وامّا في باب الموضوعات فالاعتراض ينشأ من انَّ الأحكام الشرعية انما تترتب على الكلي بما هو مرآة وحاكٍ عن الخارج لا بما هو مفهوم في الذهن ، والمتحقق في الخارج انّما هو الافراد والمصاديق فلا بد وأَن يرجع الاستصحاب دائماً إلى استصحاب الفرد والمصداق الخارجي ولا معنى لاستصحاب الكلي.
وللإجابة على هذا الاعتراض يمكن أَن نورد تصورات ثلاثة :
التصور الأول ـ أَن يبنى على مسلك الرّجل الهمداني لوجود الكلي في الخارج ، أعني
__________________
(١) لو كان صاحب هذا المسلك يرى انَّ مدلول خطاب الاستصحاب هو جعل الحكم المماثل كان لهذا الإشكال مجال ، واما إذا افترضنا انَّ مدلول الخطاب هو التعبد ببقاء اليقين أو المتيقن في كل ما يكون له أثر عملي واما مسألة جعل الحكم المماثل فهي لمجرد علاج مشكلة الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي وتصحيح إمكان التعبد بغير العلم فسوف يكون الحكم المماثل المجعول في مورد التعبد بمثابة الملاك والإرادة التي لا يشترط تطابقها مع مدلول الخطاب في الخصوصيات ، فتأمل جيداً.