في مرحلة البقاء فهذا صحيح بمعنى انه إذا لم يكن الأصل جارياً إلاّ بلحاظ الحدوث فهو يثبت الحكم الظاهري حدوثاً فعند الشك في بقائه يمكن استصحاب الحكم الظاهري المتيقن ثبوتاً ، إلاّ انَّ هذا ينبغي أَن يشترط فيه عدم القطع بارتفاع ذلك الحكم الظاهري.

وتوضيح ذلك : على ضوء ما تقدم من الصور الأربع في المقام السابق انَّ الشك في البقاء قد يكون بنحو الشبهة الموضوعية ، وأخرى يكون بنحو الشبهة الحكمية ، وعلى كل منهما تارة يكون ثبوت الحكم الظاهري حدوثاً وبأصل جار في الشبهة الموضوعية ، وأخرى يكون بأصل جار في الشبهة الحكمية ، وهذه هي الصور الأربع المتقدمة ويتصور فيها جميعاً استصحاب الحكم الظاهري.

امّا الصورة الأولى والثانية فكما إذا ثبتت الطهارة في الثوب المغسول بالماء المشكوك تارة في نجاسته بنحو الشبهة الموضوعية كما لو شك في إصابة عين النجس له ، وأخرى بنحو الشبهة الحكمية كما لو شك في انفعاله بملاقاته مع المتنجس فجرى فيه أصالة الطهارة وحكمنا بطهارة الثوب المغسول به ثم شك في ملاقاته مع الدم فانه يمكن إجراء استصحاب الطهارة الظاهرية الثابتة في الثوب بعد غسله بذلك الماء لأنه من الشك في انَّ الطهارة الحاصلة فيه بعد الغسل هل لا تزال مستمرة إلى الآن أم انها انتقضت فيجري استصحابها.

واما الصورة الثالثة والرابعة فكما إذا شك في ناقضية المذي للوضوء الّذي أثبتنا صحته من ناحية طهارة الماء المتوضأ به مثلاً تارة بقاعدة الفراغ وهذه شبهة موضوعية ، وأخرى بأصالة الطهارة وعدم انفعاله بالملاقاة مع النجس وهذه شبهة حكمية فانه يمكن في الصورتين إجراء استصحاب الطهارة الظاهرية من الحدث الثابتة حدوثا ، لأنه بخروج المذي كما يمكن إجراء استصحاب الطهارة الواقعية بتقريب تقدم في الصورة الثالثة في المقام السابق كذلك يمكن إجرائه في الطهارة الظاهرية لأنه يشك لا محالة في إطلاقها واستمرارها وعدمه فيجري الاستصحاب بهذا الاعتبار (١).

__________________

(١) يوجد هنا كلامان :

الأول ـ ما تقدم في تعليق سابق من عدم جريان الاستصحاب في الحكم الظاهري الثابت في مرحلة الحدوث لتبدل

۳۶۸۱