الإشكال إلى اختيار أحد الأجوبة المتقدمة.

إلاّ انَّ التحقيق عدم مواجهة الإشكال في أكثر الفروض واختصاصه ببعضها.

توضيح ذلك : انَّ الأمارة تارة تثبت الموضوع كالأمارة الدالة على حياة زيد ، وأخرى تثبت الحكم ، فإذا كانت الأمارة دالة على موضوع حدوثا وشك في بقائه على تقدير حدوثه ـ كما إذا احتمل موت زيد في المثال بعد حياته ـ جرى الإشكال المتقدم واحتجنا إلى أحد الأجوبة المتقدمة.

واما إذا كانت الأمارة دالة على الحكم الكلي أو الجزئي حدوثاً وشك في انتقاضه بقاءً لطرو الناقض الشرعي فهنا صور أربع :

١ ـ ان تكون الأمارة دالة على الحدوث بنحو الشبهة الموضوعية والشك في البقاء بنحو الشبهة الموضوعية أيضاً كما إذا كان الثوب متنجساً بالبول فقامت البينة على تطهيره ثم شك في تنجسه بالدم.

وفي هذه الصورة لا نحتاج إلى استصحاب الطهارة الثابتة حدوثاً بالأمارة ليقال بعدم اليقين بها بل يمكن ابتداءً استصحاب عدم الملاقاة مع الدم لنفي النجاسة الحاصلة منه ، وهذا استصحاب موضوعي.

وان شئت قلت : انَّ الأمارة كما تدل على الطهارة حدوثاً تدل بالالتزام على بقاء الطهارة المجعولة على تقدير عدم الملاقاة مع الدم ، وهذا المدلول الالتزامي للأمارة حكم ظاهري أيضاً أخذ في موضوعه عدم الملاقاة مع الدم فيتنقح باستصحاب عدمها المقطوع سابقاً.

٢ ـ أَن تكون الأمارة دالة على الحدوث بنحو الشبهة الحكمية كما إذا قامت الأمارة على كفاية غسل الثوب النجس مرة واحدة في تطهيره فغسلناه مرة ثم شككنا في ملاقاته مع نجاسة أخرى.

والكلام في هذه الصورة نفس الكلام السابق ، والسر في ذلك انه في هاتين الصورتين يكون منشأ الشك هو احتمال طرو حكم مناقض مع الحكم الثابت بالأمارة حدوثاً بطرو موضوعه فينفي لا محالة باستصحاب عدمه الموضوعي.

٣ ـ أَن تكون الأمارة دالة على الحكم حدوثاً بنحو الشبهة الموضوعية ولكن شك في بقائها بنحو الشبهة الحكمية كما إذا كان الماء المتغير نجساً وقامت أمارة على تغير هذا

۳۶۸۱