وهو مجموع الأمرين أو الأمور.
وهذا الكلام في التقييدات الواردة في لسان الأدلة صحيح في الجملة وبهذا الارتكاز والقرينة العامة نحمل الموضوعات المقيدة على المركبة في أبواب الفقه ، الا انه في العناوين والمفاهيم الوحدانية بحسب النّظر العرفي وبحسب اللفظ أيضا كعنوان العيد أو الأول أو النصف ونحو ذلك مما لا يساعد عليه العرف ولا ارتكاز يقتضيه ، نعم قد يدعى استفادة ذلك في خصوص باب أيام الشهور مطلقا أو في خصوص شهر رمضان وشوال من الروايات التي دلت على ثبوت العيد أو الشهر برؤية الهلال أو مضى ثلاثين يوما فيستفاد ان الآثار الشرعية في خصوص عناوين الأيام ملحوظة بنحو التركيب لا التقييد.
الفرع الثاني ـ إذا لاقى شيء نجسا وكان الملاقي أو الملاقى رطبا قبل الملاقاة فشككنا في ان الرطوبة كانت باقية حين الملاقاة أم لا فتمسكوا باستصحاب الرطوبة وحكموا بنجاسة الملاقي مع ان السراية لازم عقلي لبقاء الرطوبة ، فيقال بخفاء الواسطة مثلا ، وفصل المحققون بين ما إذا قلنا بان موضوع التنجيس مركب من الملاقاة مع النجس والرطوبة في أحد الطرفين فيجري استصحاب الرطوبة ويحرز موضوع التنجيس جزؤه بالوجدان وجزؤه الآخر بالتعبد ، وبين ما إذا قلنا بان موضوع التنجس سراية الرطوبة من أحد المتلاقيين إلى الآخر فالاستصحاب يبتلي بمشكلة الإثبات لأن السراية لازم عقلي لبقاء الرطوبة لا شرعي.
وتفصيل الكلام عن هذا الفرع بالحديث في جهتين :
الجهة الأولى ـ في استصحاب الرطوبة كما إذا كانت النجاسة معلومة أو مستصحبة أيضا وجهة الشك انما هي الرطوبة وعدمها حين الملاقاة.
الجهة الثانية ـ في استصحاب النجاسة كما إذا كانت الرطوبة وجدانية والشك في نجاسة الملاقى.
اما الجهة الأولى ـ فقد عرفت ما ذكره المحققون من التفصيل بين ما إذا كان موضوع التنجيس السراية فلا يجري الاستصحاب ، أو ذات الرطوبة في أحد المتلاقيين فيجري ، ولا إشكال في صحة هذا الكلام في شقه الأول ، سواء بني على ان الرطوبة هي المنجسة دائما بسرايتها من النجس إلى غيره أو بني على ان المنجس هو الجسم والشرط