المعارضة بينهما بنحو التناقض الّذي تكون استحالته بمثابة المقيد المتصل بدليل الاستصحاب بخلاف المعارضة بين الأصلين العدميين فان استحالته بملاك الترخيص في المخالفة القطعية وهو بمثابة المقيد المنفصل عند السيد الأستاذ ، والمقيد المتصل يرفع أصل الظهور بخلاف المنفصل ، وهذا يعني عدم انعقاد أصل الإطلاق في دليل الاستصحاب للاستصحابين المتعارضين بنحو التناقض فيبقى إطلاقه للاستصحاب العدمي الأول بلا مزاحم.
الوجه الثاني ـ ان استصحاب عدم العيد المعلوم إجمالا بحسب روحه من استصحاب الكلي من القسم الثالث لأنه مردد بين عدم العيد الثابت قبل يوم الثلاثين إلى يوم الثلاثين بناء على كونه من رمضان ، وهذا مقطوع الارتفاع على كل حال ، وبين عدمه المتحقق بعد انتهاء يوم الثلاثين ودخول اليوم الواحد والثلاثين ، وهذا مشكوك الحدوث من أول الأمر ، فلا يجري هذا الاستصحاب العدمي الكلي وانما الجاري استصحاب بقاء العيد المعلوم تحققه إجمالا ، وهذا نظير من كان محدثا بالأصغر وخرج منه بلل مشتبه فانه لا يجري في حقه استصحاب كلي الحدث بعد الوضوء لأنه من المردد بين مقطوع الحدوث والارتفاع وهو الحدث الأصغر وبين مشكوك الحدوث من أول الأمر وهو الحدث الأكبر بل يجري استصحاب بقاء الحدث الأصغر وعدم الحدث الأكبر الحاكم على استصحاب كلي الحدث والمثبت ان وظيفته الوضوء لا الغسل.
وهذا الوجه غير تام أيضا إذ يلاحظ عليه :
أولا ـ ان الاستصحاب العدمي المذكور كالاستصحاب الوجوديّ ليس من استصحاب الكلي أصلا بل استصحاب شخص حصة عدمية معلومة بالإجمال في أحد اليومين ، نعم الحالة العدمية للعيد الثابتة قبل دخول يوم الثلاثين نعلم بارتفاعها الا اننا لا نريد استصحابها وانما نشير إلى الحالة العدمية المعلومة في أحد اليومين الثلاثين والواحد والثلاثين وهي شخص حالة عدمية واحدة معلومة إجمالا كالوجود المعلوم إجمالا للعيد المردد بينهما ، وهي إذا كانت في يوم الثلاثين فقد ارتفعت الآن وإذا كانت في يوم الواحد والثلاثين فهي باقية فأركان الاستصحاب تامة فيها كتماميتها في طرف الوجود وكلاهما من الاستصحاب الشخصي المعلوم إجمالا ، نظير ما إذا علم