استصحاب عدم اللازم العقلي لأنه يرفع موضوعه والشك في تحقق ذلك اللازم تعبدا دون العكس.

الثالث ـ ان يبنى على حجية الأصل المثبت بمعنى إثبات اللوازم فقط ولكن لا بمعنى إثبات اللازم العقلي والتعبد به بل بمعنى إثبات اثره الشرعي ابتداء وكأنه لا واسطة عقلية في البين ، وبناء على هذا يقع تعارض بين الاستصحابين لأن شيئا منهما لا يرفع مورد الشك في الآخر وانما يتنافيان في الأثر فيتعارضان.

وقد أضاف السيد الأستاذ على هذه الفرضيات فرضية رابعة هي ما إذا قلنا بأمارية الاستصحاب وحجيته من باب الظن فحكم بتقدم الأصل المثبت وحكومته على استصحاب عدم الواسطة العقلية وينبغي تمحيص الكلام في هذه الفروض فنقول :

اما الفرضية الأولى ـ فقد يناقش فيما ذكره المحقق العراقي ( قده ) بشأنها من توارد الاستصحابين بأن استصحاب عدم نبات اللحية لا يرفع الشك في حياة زيد لأنه لو أريد نفي حياته لترتب أثر آخر غير المترتب على نبات لحيته فهذا خارج عن البحث وقد يفرض انه لا أثر آخر مترتب على حياته ، وان أريد نفي حياته لنفي نبات لحيته استطراقا إلى نفي اثره من وجوب التصدق مثلا فهذا لا معنى لا لأن نفي نبات لحيته بنفسه مدلول مطابقي للاستصحاب بلا حاجة إلى الرجوع إلى الوراء وإثباته بالملازمة فانه أشبه بتحصيل الحاصل ، وعليه فيكون استصحاب الحياة حاكما على استصحاب عدم نبات اللحية لأنه يرفع الشك فيه دون العكس.

وهذا الاعتراض يمكن الإجابة عليه بوجهين :

١ ـ ان استصحاب الحياة بناء على الفرضية الأولى ويثبت جميع اللوازم والملازمات ومنها أثر نبات اللحية ، أعني وجوب التصدق لأنه من ملازمات الحياة ، فاستصحاب الحياة يثبت وجوب التصدق رأسا لكونه ملازما له بلا حاجة إلى إثبات نبات لحيته استطراقا إلى إثباته ، فان هذا انما يكون بناء على ان الاستصحاب يثبت اللوازم فقط دون الملازمات وعليه يكون الأصلان متعارضين لا متواردان كما تصور المحقق العراقي ( قده ).

٢ ـ ان نبني على مبنى المحقق النائيني ( قده ) من انه يكفي في جريان الاستصحاب

۳۶۸۱