كيفية ترتيب الأثر الشرعي غير المباشر إذا كانت الواسطة بينه وبين المستصحب شرعية ـ كحلية أكل الطعام المغسول بماء مستصحب الطهارة فانها تثبت به مع ترتبها على طهارة الطعام المترتب على طهارة الماء المغسول به ـ وعدم ترتيبه إذا كانت الواسطة عقلية ـ كصحة الوضوء اللازم لغسل الموضع المشكوك وجود الحاجب عليه اللازم لاستصحاب عدم الحاجب ـ مع ان دليل التعبد الاستصحابي إذا كان له إطلاق لكل آثار المستصحب فلا بد من ترتيبها جميعا في الموردين والا فلا بد من عدم ترتيبها في الموردين.

وفي مقام حل هذا الإشكال يوجد افتراضان رئيسيان تختلف صيغة الحل بناء على كل منهما.

الافتراض الأول ـ ان يكون المجعول في دليل الاستصحاب تنزيل المشكوك منزلة المتيقن أو جعل الحكم المماثل ، والمقصود ان المجعول فيه ترتيب أثر الواقع على المستصحب وجعله كأنه الواقع كتنزيل الطواف منزلة الصلاة غاية الأمر ان التنزيل هناك واقعي وهنا ظاهري ، ولعل هذا هو مختار صاحب الكفاية ( قده ).

وأصحاب هذا المسلك يحاولون تخريج التفصيل المذكور بان دليل الاستصحاب انما ينزل المستصحب منزلة الواقع فيما هو أثر شرعي مجعول من قبل الشارع نفسه دون اللوازم والآثار العقلية فانها لا ربط لها بالشارع ، وبناء عليه لو أريد ترتيب اللازم العقلي والتنزيل بلحاظه ولو مقدمة لترتيب اثره الشرعي ـ وهو صحة الوضوء في المثال ـ فهذا خلف ما ذكر من أن التنزيل لا يمكن ان يكون الا بلحاظ أحكام الشارع نفسه ، ولو أريد ترتيب الأثر الشرعي المترتب على اللازم العقلي وتنزيله في مورد الاستصحاب من دون تنزيل اللازم العقلي فهذا وان كان ممكنا ثبوتا الا انه لا دال عليه إثباتا ، لأن ذلك الأثر الشرعي ليس أثرا للواقع مباشرة ودليل التعبد الاستصحابي ينظر إلى ما هو أثر المتيقن أي الأثر المباشر ولا يشمل الأثر غير المباشر.

وهذا المقدار من البيان قد يورد عليه : بان لازم هذا الانصراف أو الاختصاص بالأثر المباشر عدم ترتب الأثر غير المباشر حتى إذا كان بواسطة شرعية لأن الأثر المباشر لم يثبت حقيقة وواقعا لكي يتبعه اثره لأن التنزيل ظاهري لا واقعي فكيف نثبت ذلك الأثر الشرعي المترتب بواسطة الأثر المباشر؟.

۳۶۸۱