والحجية ، فان الملاك في الاستصحاب فان الملاك في الاستصحاب بناء على أماريته هو الملازمة الغالبة بين نفس الحدوث والبقاء بينما الملاك في قاعدة اليقين غلبة مطابقة اليقين السابق للواقع وعدم الاعتناء بالتشكيكات اللاحقة الطارئة عليه.

واما قاعدة المقتضي والمانع فذكروا ان الفرق بينها وبين الاستصحاب وحدة متعلق اليقين والشك ذاتا في الاستصحاب وانما الاختلاف في الحدوث والبقاء وتعدده في القاعدة ، حيث ان اليقين فيها يتعلق بالمقتضي للحكم والشك في اقترانه بالمانع عن تأثيره في إيجاد المقتضى ـ بالفتح ـ.

وهذه التفرقة صحيحة أيضا وان كانت بحاجة إلى تعميق من ناحية انه قد يتصور عدم الفرق بين القاعدة وبين استصحاب عدم المانع عند الشك فيه المثبت للحكم بعد إحراز مقتضية ـ بناء على الأمارية ـ.

والصحيح في الإجابة عن ذلك بان ملاك الحجية في قاعدة المقتضي والمانع على القول بها أمارية ثبوت المقتضي بنفسه على ثبوت الحكم ولو لغلبة عدم اقتران المقتضيات مع موانعها بينما ملاك حجية الاستصحاب غلبة البقاء على تقدير الثبوت وحينئذ إذا لاحظنا القاعدة مع استصحاب عدم المانع أو استصحاب بقاء الممنوع عند الشك في انقطاعه بالمانع بعد سبق وجوده بوجود مقتضية من دون مانع فهما متوافقان وان كانا بنكتتين ، واما إذا لاحظنا استصحاب عدم الممنوع المسبوق بالعدم وقسناه بقاعدة المقتضي والمانع فيما إذا وجد مقتضية ولكن احتمل اقتران المانع معه فسوف يكونان متعارضين ولكنه تقدم القاعدة على الاستصحاب لكونها في طرف العلة وحسابها مقدم على حساب المعلول وحاكم عليه.

وبهذا ينتهي البحث عن المقدمة ونشرع في صلب الموضوع من خلال ما يلي :

١ ـ الفصل الأول ـ في استعراض الأدلة على حجية الاستصحاب.

٢ ـ الفصل الثاني ـ الأقوال في حجية بالاستصحاب.

٣ ـ الفصل الثالث ـ مقدار ما يثبت بالاستصحاب.

٤ ـ الفصل الرابع ـ تطبيقات للاستصحاب وقع البحث فيها.

٥ ـ خاتمة ـ في النسبة بين الأمارات والأصول العملية

۳۶۸۱