يكون المستصحب حكما أو موضوعا له ليعقل جعل مماثله فهذا المبنى لا مأخذ له في نفسه وليس لسان دليل الاستصحاب ظاهرا في ذلك ، بل كما عرفت لسان النهي عن النقض الظاهر في النقض العملي وهو شامل لكل ما يعقل فيه التنجيز والتعذير عملا.

۳۶۸۱