الاستصحاب فيها (١).

ثم انه يبقى السؤال عن كيفية التمييز بين الحيثية التعليلية والحيثية التقييدية المقومة لمعروض الحكم وان المعيار في ذلك النّظر العقلي أو العرفي أو بحسب ما يستفاد من الدليل الشرعي.

فقد يقال : بان مرجع ذلك هو الدليل الشرعي لأن أخذ الحيثية في الحكم وكيفية هذا الأخذ تحت سلطان الشارع فالدليل الشرعي هو الكاشف عن ذلك فإذا وورد بلسان ( الماء إذا تغير تنجس ) فمنها ان التغير اتخذ حيثية تعليلية وإذا ورد بلسان ( الماء المتغير متنجس ) فهمنا ان التغير حيثية تقييدية وعلى وزان ذلك ( قلد العالم ) أو ( قلده ان كان عالما ) وهكذا.

والصحيح : ان أخذ الحيثية في الحكم وكذلك كيفية أخذها انما يكون بيد الشارع في عالم الجعل إذ في عالم الجعل يستحضر المولى مفاهيم معينة كمفهوم الماء والتغير والنجاسة فبإمكانه ان يجعل التغير قيدا للماء وبإمكانه ان يجعله شرطا في ثبوت النجاسة تبعا لكيفية تنظيمه لهذه المفاهيم في عالم الجعل غير ان استصحاب الحكم في الشبهات الحكمية لا يجري بلحاظ عالم الجعل بل بلحاظ عالم المجعول فينظر إلى الحكم بما هو صفة للأمر الخارجي لكي يكون له حدوث وبقاء كما تقدم ، وعليه فالمعروض محدد واقعا وما هو داخل فيه وما هو خارج عنه لا يتبع في دخوله وخروجه كيفية أخذه في عالم الجعل بل مدى قابليته للاتصاف بالحكم خارجا فالتغير مثلا لا يتصف بالنجاسة والقذارة في الخارج بل الّذي يوصف بذلك ذات الماء والتغير سبب الاتصاف بينما التقليد وأخذ الفتوى يكون

__________________

(١) يلزم من ذلك جريان الاستصحاب حتى إذا علم بدخالة الحيثية الزائلة في الحكم ولكن احتمل ثبوت حكم آخر من سنخه من حين زوال الحكم الأول مع انه لا إشكال في عدم جريانه وكونه من القسم الثالث للكلي حيث يقال بأن النجاسة التي كانت ثابتة باعتبار التغير قد زالت قطعا واحتمال نجاسة أخرى مجعولة من حين زوال التغير منفي بالأصل.

مع انه يرد هنا نفس البيان المصحح لجريان الاستصحاب الشخصي فان النجاسة المجعولة كعرض خارجي لذات الماء واحدة حدوثا وبقاء وتعدد الجعل تعدد في العلة وهو لا يوجب تعدد المستصحب وكون الجعلين المتردد بينهما طوليين في عمود الزمان أو عرضيين لا يمكن ان يكون سببا لصيرورة تعدد الجعل حيثية تقييدية في الأول وتعليلية في الثاني.

ولعل هذا الإشكال نشأ من ملاحظة المجعول على طريقة مدرسة الميرزا ( قده ) أي بما هو أمر جزئي في الخارج واما إذا أخذناه بما هو جعل ملحوظ بالحمل الأولي حينئذ قلنا ان تعدد الجعل يوجب تعدد المستصحب عرفا وعقلا الا ان المستصحب في الشبهة الحكمية نفس الجعل الشخصي المشكوك في سعته بمنظار الحمل الأولي فتأمل جيدا.

۳۶۸۱