الثاني رحمهم‌الله (١). ويؤيّده الرواية المتقدّمة عن قرب الإسناد (٢).

المراد بالظروف خصوص الوعاء المتعارف بيع الشيء فيه

لكن لا يبعد أن يراد بالظروف خصوص الوعاء المتعارف بيع الشي‌ء فيه وعدم تفريغه منه كقوارير الجُلاّب والعطريّات ، لا مطلق اللغوي أعني : الوعاء. ويحتمل العموم ، وهو ضعيف.

الاقوى تعدية الحكم إلى كلّ مصاحب للمبيع

نعم ، يقوى تعدية الحكم إلى كلّ مصاحب للمبيع يتعارف بيعه معه كالشمع في الحليّ المصوغة (٣) من الذهب والفضّة ؛ وكذا للمظروف (٤) الذي يقصد ظرفه بالشراء إذا كان وجوده فيه تبعاً له كقليل من الدبس في الزقاق (٥). وأمّا تعدية الحكم إلى كلّ ما ضمّ إلى المبيع ممّا لا يراد بيعه معه فممّا لا ينبغي احتماله.

__________________

(١) راجع النهاية : ٤٠١ ، والوسيلة : ٢٤٦ ، والقواعد ١ : ١٢٩ ، والتحرير ١ : ١٧٩ ، واللمعة وشرحها (الروضة البهيّة) ٣ : ٢٨٤ ، والمسالك ٣ : ١٨٢ ، وجامع المقاصد ٤ : ١١٥.

(٢) تقدمت في الصفحة ٣٢٨.

(٣) في «م» ، «ش» و «ص» : المصنوعة.

(٤) كذا في «ش» ، وفي «ن» ومحتمل «ف» : «المظروف» ، وفي سائر النسخ : الظروف.

(٥) في «ف» ونسخة بدل «خ» زيادة : للمحافظة.

۴۱۶۱