حكم فيها بحكم حتّى يدّعى أنّ الحكم بالاحتياط في أغلب مواردها عسر على أغلب الناس ، فيرتفع حكم الاحتياط فيها مطلقا ، بل هي عنوان لموضوعات متعدّدة لأحكام متعدّدة ، والمقتضي للاحتياط في كلّ موضوع هو نفس الدليل الخاصّ التحريميّ الموجود في ذلك الموضوع ، والمفروض أنّ ثبوت التحريم لذلك الموضوع مسلّم ، ولا يرد منه حرج على الأغلب ، وأنّ الاجتناب في صورة اشتباهه أيضا في غاية اليسر ؛ فأيّ مدخل للأخبار الواردة في أنّ الحكم الشرعيّ يتبع الأغلب في اليسر والعسر.

وكأنّ المستدلّ بذلك ، جعل الشبهة الغير المحصورة واقعة واحدة مقتضى الدليل فيها وجوب الاحتياط لو لا العسر ، لكن لمّا تعسّر الاحتياط في أغلب الموارد على أغلب الناس حكم بعدم وجوب الاحتياط كلّية.

وفيه : أنّ دليل الاحتياط في كلّ فرد من الشبهة ليس إلاّ دليل حرمة ذلك الموضوع.

نعم ، لو لزم الحرج من جريان حكم العنوان المحرّم الواقعيّ في خصوص مشتبهاته الغير المحصورة على أغلب المكلّفين في أغلب الأوقات ـ كأن يدّعى : أنّ الحكم بوجوب الاجتناب (١) عن النجس الواقعيّ مع اشتباهه في امور غير محصورة ، يوجب الحرج الغالبيّ ـ أمكن التزام ارتفاع وجوب الاحتياط في خصوص النجاسة المشتبهة.

لكن لا يتوهّم (٢) من ذلك : اطّراد الحكم بارتفاع التحريم في الخمر

__________________

(١) في (ر) ، (ه) ونسخة بدل (ص): «الاحتياط».

(٢) في (ظ): «لا يلزم».

۵۰۴۱